All legislation

مرسوم Decree No. 13664 26/11/2004

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة المهجرين لعام 2004

Type
مرسوم · Decree
Number
13664
Date
26/11/2004
Official Gazette
Issue 64, 02/12/2004, p. 11892
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13664 تاريخ 26/11/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما

المادة 26 منه

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 65 تاريخ

22/12/2003

بناء على اقتراح وزير المهجرين ووزير المالية

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في موازنة عام 2004 الاعتماد التالي: من: الجزء الأول الباب الثامن والعشرون ـ احتياطي الموازنة. الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /25446000/ل.ل. (فقط خمسة وعشرون مليونا وأربعماية وستة وأربعون ألف ليرة لبنانية). إلى: الجزء الثاني (أ) الباب الثاني والعشرون ـ وزارة المهجرين. الفصل 1 ـ الجهاز التنفيذي. الوظيفة 239 ـ شؤون اجتماعية أخرى. البند 226 ـ تجهيزات. الفقرة 4 ـ تجهيزات للنقل. النبذة 1 ـ تجهيزات للنقل. /2544600/ل.ل. (فقط خمسة وعشرون مليونا وأربعماية وستة وأربعون ألف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 26 تشرين الثاني 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي وزير المهجرين الإمضاء: طلال أرسلان وزير المالية الإمضاء: إلياس سابا