المادة 1
مادة 1: تعدل النبذة 6 من الفقرة 4 من البند 13 من المادة السادسة من القرار رقم 3028/1 تاريخ 16/4/1996 (أصول تحضير الموازنة). بحيث تضاف كلمة "والمدنيين" في آخر النبذة المذكورة. (والباقي دون تعديل).
قرار Decision No. 1353 29/11/2004
ان وزير المالية
بناء على المرسوم رقم 13621 تاريخ 26/10/2004
بناء على المادة 13 من قانون المحاسبة العمومية
بناء على كتاب وزارة الدفاع رقم 3132/غ ع/و
تاريخ 28/07/2004
بناء على اقتراح مدير المالية العام
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تعدل النبذة 6 من الفقرة 4 من البند 13 من المادة السادسة من القرار رقم 3028/1 تاريخ 16/4/1996 (أصول تحضير الموازنة). بحيث تضاف كلمة "والمدنيين" في آخر النبذة المذكورة. (والباقي دون تعديل).
مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
29 تشرين الثاني 2004 وزير المالية إلياس سابا