All legislation

قرار Decision No. 784 24/11/2004

تعديل رقم 396 لتعريفة الرسوم الجمركية

Type
قرار · Decision
Number
784
Date
24/11/2004
Official Gazette
Issue 64, 02/12/2004, p. 11893-11896
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 784 تاريخ 24/11/2004
Source
Lebanese University

ان المجلس الاعلى للجمارك

بناء على المرسوم رقم 7090 تاريخ 3 كانون

الثاني 2002 (تعيين رئيس وعضوي المجلس

الاعلى للجمارك)

بناء على المرسوم رقم 13347 تاريخ 10 ايلول

2004 (تعيين عضوين مناوبين في المجلس الاعلى

للجمارك)

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ

12 حزيران 1959 وتعديلاته (تحديد الاحكام

الخاصة بوزارة المالية)

بناء على القانون رقم 326 تاريخ 28 حزيران

2001 (قانون الموازنة العامة والموازنات

الملحقة لعام 2001 ولا سيما المادة 41 منه

بناء على المرسوم رقم 12480 تاريخ 21 ايار

2004 (انابة المجلس الاعلى للجمارك بتعديل

رسم الاستهلاك الداخلي عن مادة البنزين)

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15 كانون

الاول 2000 (قانون الجمارك) ولا سيما المواد

5 و7 و16 منه

بناء على القرار رقم 95 تاريخ 20 كانون الاول

1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا

للنظام المنسق)

بناء على كتاب وزارة الطاقة والمياه رقم 559/ص

تاريخ 24 تشرين الثاني 2004

بناء على قراره المتخذ في جلسته المنعقدة

بتاريخ 24 تشرين الثاني 2004 الرامي الى زيادة

رسم الاستهلاك الداخلي على مادة البنزين

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق على الشكل التالي:

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار اعتبار من الخامس والعشرين من تشرين الثاني 2004 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 تشرين الثاني 2004 الرئيس أكرم شديد عضو مناوب إدمون أبو خليل عضو أسامة البابا