المادة 1
مادة 1: تؤسس في قضاء عكار جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية الزراعية في المقيطع م.م.". مدتها: /99/ سنة. تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: المقيطع. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: /550000/ل.ل. خمسماية وخمسون ألف ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ تحسين الإنتاج الزراعي وتطويره واستطلاع الأراضي الزراعية وتخفيض الكلفة. 2 ـ تأمين المستلزمات والآلات الزراعية الحديثة والمتطورة. 3 ـ تأمين الأسواق وتصريف المحصول الزراعي. 4 ـ مساعدة العضو المزارع عند الحاجة وعند تلف محصوله. 5 ـ العناية بالثروة الحرجية وحماية البيئة والاهتمام بالمجال الصحي من التلوث.