All legislation

قرار Decision No. 265 08/11/2004

انشاء جمعية تعاونية زراعية في محافظة الشمال

Type
قرار · Decision
Number
265
Date
08/11/2004
Official Gazette
Issue 64, 02/12/2004, p. 11897-11898
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 265 تاريخ 08/11/2004
Source
Lebanese University

ان المدير العام للتعاونيات

بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ 23/02/2000

(تعيين المدير العام)

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون

الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ

18/08/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع

القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم

3508 تاريخ 29/06/1972

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/03/1972

بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية

العامة للتعاونيات

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة

بتاريخ 17/09/2004

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء عكار جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية الزراعية في المقيطع م.م.". مدتها: /99/ سنة. تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: المقيطع. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: /550000/ل.ل. خمسماية وخمسون ألف ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ تحسين الإنتاج الزراعي وتطويره واستطلاع الأراضي الزراعية وتخفيض الكلفة. 2 ـ تأمين المستلزمات والآلات الزراعية الحديثة والمتطورة. 3 ـ تأمين الأسواق وتصريف المحصول الزراعي. 4 ـ مساعدة العضو المزارع عند الحاجة وعند تلف محصوله. 5 ـ العناية بالثروة الحرجية وحماية البيئة والاهتمام بالمجال الصحي من التلوث.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8/11/2004 المدير العام للتعاونيات جوزيف طربيه