All legislation

مرسوم Decree No. 13652 24/11/2004

تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الاصيلين

Type
مرسوم · Decree
Number
13652
Date
24/11/2004
Official Gazette
Issue 64, 02/12/2004, p. 11844-11846
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13652 تاريخ 24/11/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم 13621 تاريخ 26/10/2004

المتضمن تشكيل الحكومة

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعهد بالوكالة إلى كل من السادة الوزراء التالية أسماؤهم بمهام الوزارة المذكورة تجاه اسمه, وذلك عند غياب الوزير الأصيل لأي سبب كان: الياس سابا: وزيرا للاقتصاد والتجارة ايلي الفرزلي: وزيرا للخارجية والمغتربين البير منصور: وزيرا للاعلام طلال ارسلان: وزيرا للزراعة سليمان فرنجية: وزيرا للصحة العامة سامي منقارة: وزيرا للداخلية والبلديات عبد الرحيم مراد: وزيرا للشباب والرياضة ياسين جابر: وزيرا للاتصالات غازي زعيتر: وزيرا للعمل سبوح هونانيان: وزيرا للسياحة محمود حمود: وزيرا للدفاع الوطني جان لوي قرداحي: وزيرا للطاقة والمياه الياس سكاف:وزيرا للاشغال العامة والنقل فريد الخازن: وزيرا للبيئة عدنان القصار: وزيرا للمالية ناجي البستاني: وزيرا لعدل موريس صحناوي: وزيرا للصناعة ليلى الصلح: وزيرا للشؤون الاجتماعية ابراهيم الضاهر: وزيرا للتربية والتعليم العالي يوسف سلامة: وزير دولة لشؤون التنمية الادارية وئام وهاب: وزيرا للمهجرين

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره.

بعبدا في 24 تشرين الثاني 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي