المادة 1
مادة 1: عين القاضي جوزيت ميشال طبراوي, رئيس غرفة ـ درجة 12 في ملاك ديوان المحاسبة (رقمها المالي 55) مدعيا عاما لدى ديوان المحاسبة (مركز شاغر), وذلك دون تعديل في الراتب مع الاحتفاظ بحقها في القدم المؤهل للتدرج.
مرسوم Decree No. 13655 26/11/2004
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ
12/06/1959 وتعديلاته (احكام تتعلق بديوان
المحاسبة)
بناء على المرسوم رقم 10003 تاريخ 15/04/2003
المتعلق بتعيين القاضي جوزيت ميشال طبراوي
رئيس غرفة في ملاك ديوان المحاسبة
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 25/11/2004
يرسم ما يأتي:
مادة 1: عين القاضي جوزيت ميشال طبراوي, رئيس غرفة ـ درجة 12 في ملاك ديوان المحاسبة (رقمها المالي 55) مدعيا عاما لدى ديوان المحاسبة (مركز شاغر), وذلك دون تعديل في الراتب مع الاحتفاظ بحقها في القدم المؤهل للتدرج.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 26 تشرين الثاني 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي وزير المالية الإمضاء: إلياس سابا