All legislation

مرسوم Decree No. 13655 26/11/2004

تعيين مدعي عام لدى ديوان المحاسبة السيدة جوزيت ميشال طبراوي

Type
مرسوم · Decree
Number
13655
Date
26/11/2004
Official Gazette
Issue 64, 02/12/2004, p. 11846
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13655 تاريخ 26/11/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ

12/06/1959 وتعديلاته (احكام تتعلق بديوان

المحاسبة)

بناء على المرسوم رقم 10003 تاريخ 15/04/2003

المتعلق بتعيين القاضي جوزيت ميشال طبراوي

رئيس غرفة في ملاك ديوان المحاسبة

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 25/11/2004

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين القاضي جوزيت ميشال طبراوي, رئيس غرفة ـ درجة 12 في ملاك ديوان المحاسبة (رقمها المالي 55) مدعيا عاما لدى ديوان المحاسبة (مركز شاغر), وذلك دون تعديل في الراتب مع الاحتفاظ بحقها في القدم المؤهل للتدرج.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 26 تشرين الثاني 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي وزير المالية الإمضاء: إلياس سابا