المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من الشركة الإلكترونية للاتصالات الدولية (الرياض ـ المملكة العربية السعودية) لصالح دار الفتوى وهي عبارة عن 4464م.م. من السجاد الخاص بالمساجد بعدد 45 لفة, بوزن يناهز 9200 كلغ تقريبا.
مرسوم Decree No. 13657 26/11/2004
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما
المادة 52 منه
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ
25/06/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات
العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد
المساعدة من جميع الرسوم)
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000
وتعديلاته (قانون الجمارك)
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001
(الضريبة على القيمة المضافة)
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 18/11/2004
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من الشركة الإلكترونية للاتصالات الدولية (الرياض ـ المملكة العربية السعودية) لصالح دار الفتوى وهي عبارة عن 4464م.م. من السجاد الخاص بالمساجد بعدد 45 لفة, بوزن يناهز 9200 كلغ تقريبا.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 26 تشرين الثاني 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي وزير المالية الإمضاء: إلياس سابا