All legislation

مرسوم Decree No. 13657 26/11/2004

قبول هبة مقدمة من الشركة الالكترونية للاتصالات الدولية (الرياض - المملكة العربية السعودية) لصالح دار الفتوى

Type
مرسوم · Decree
Number
13657
Date
26/11/2004
Official Gazette
Issue 64, 02/12/2004, p. 11847-11848
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13657 تاريخ 26/11/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما

المادة 52 منه

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ

25/06/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات

العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد

المساعدة من جميع الرسوم)

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000

وتعديلاته (قانون الجمارك)

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001

(الضريبة على القيمة المضافة)

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 18/11/2004

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من الشركة الإلكترونية للاتصالات الدولية (الرياض ـ المملكة العربية السعودية) لصالح دار الفتوى وهي عبارة عن 4464م.م. من السجاد الخاص بالمساجد بعدد 45 لفة, بوزن يناهز 9200 كلغ تقريبا.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 26 تشرين الثاني 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي وزير المالية الإمضاء: إلياس سابا