All legislation

مرسوم Decree No. 13654 26/11/2004

تعيين قاض رئيسا لهيئة التفتيش القضائي السيد محمد علي عويضة

Type
مرسوم · Decree
Number
13654
Date
26/11/2004
Official Gazette
Issue 64, 02/12/2004, p. 11883
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13654 تاريخ 26/11/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ

16/09/1983 وتعديلاته (قانون القضاء العدلي)

لا سيما المادة 100 منه

بناء على اقتراح وزير العدل

بناء على موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 18/11/2004

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: نقل السيد محمد علي عويضة (قاضي في الدرجة التاسعة عشرة) رئيس الغرفة السابعة لدى محكمة التمييز, وعين رئيسا لهيئة التفتيش القضائي (مركز شاغر).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 26 تشرين الثاني 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي وزير العدل الإمضاء: عدنان عضوم وزير المالية الإمضاء: إلياس سابا