المادة 1
مادة 1: نقل السيد محمد علي عويضة (قاضي في الدرجة التاسعة عشرة) رئيس الغرفة السابعة لدى محكمة التمييز, وعين رئيسا لهيئة التفتيش القضائي (مركز شاغر).
مرسوم Decree No. 13654 26/11/2004
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ
16/09/1983 وتعديلاته (قانون القضاء العدلي)
لا سيما المادة 100 منه
بناء على اقتراح وزير العدل
بناء على موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 18/11/2004
يرسم ما يأتي:
مادة 1: نقل السيد محمد علي عويضة (قاضي في الدرجة التاسعة عشرة) رئيس الغرفة السابعة لدى محكمة التمييز, وعين رئيسا لهيئة التفتيش القضائي (مركز شاغر).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 26 تشرين الثاني 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي وزير العدل الإمضاء: عدنان عضوم وزير المالية الإمضاء: إلياس سابا