ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ
30/06/1977 (قانون البلديات) لا سيما المادة
115 منه
بناء على المرسوم رقم 4165 تاريخ 16/09/1987
(انشاء اتحاد بلديات ساحل قضاء زغرتا)
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات
بناء على قرار بلدية ارده رقم 14 تاريخ
27/06/2004
بناء على قرار بلدية ايعال رقم 7/ب تاريخ
06/07/2004
بناء على قرار بلدية عشاش رقم 19 تاريخ
10/07/2004
بناء على قرار بلدية بنشعي رقم 17/ب تاريخ
24/07/2004
بناء على قرار بلدية سرعل رقم 26 تاريخ
30/07/2004
بناء على قرار بلدية بلدية عرجس رقم 17/ب
تاريخ 02/07/2004
بناء على قرار بلدية كفرزينا رقم 9/ب تاريخ
25/07/2004
بناء على قرار بلدية كفرياشيت - بسبعل رقم
14/ب تاريخ 08/08/2004
بناء على قرار بلدية كفرفو رقم 9/ب تاريخ
02/08/2004
بناء على قرار بلدية كفرصغاب المرح رقم 24/ب
تاريخ 11/08/2004
بناء على قرار بلدية قره باش رقم 10/ب تاريخ
17/07/2004
بناء على قرار بلدية مزرعة التفاح رقم 17/ب
تاريخ 17/08/2004
بناء على قرار بلدية داريا - بشنين رقم 18/ب
تاريخ 23/08/2004
بناء على قرار بلدية راسكيفا رقم 7/ب تاريخ
31/08/2004
بناء على قرار بلدية كرمسده رقم 18/ب تاريخ
14/08/2004
بناء على قرار بلدية بسلوقيت رقم 14/ب تاريخ
04/09/2004
بناء على قرار بلدية عربة قزحيا رقم 18/ب
تاريخ 26/09/2004
بناء على قرار بلدية حارة الفوار رقم 17/ب
تاريخ 06/10/2004
يرسم ما يأتي:
مادة 1: ضمت كل من بلديات إرده, إيعال, عشاش, بنشعي, سرعل, عرجس, كفرزينا, كفرياشيت ـ بسبعل, كفرفو, كفرصغاب المرح, قره باشا, مزرعة التفاح, داريا ـ بشنين, راسكيفا, كرمسده, بسلوقيت, عربة قزحيا وحارة الفوارة إلى اتحاد بلديات ساحل قضاء زغرتا ـ قضاء زغرتا ـ محافظة الشمال.