All legislation

مرسوم Decree No. 13665 26/11/2004

ضم بلديات ارده, ايعال, عشاش, بنشعي, سرعل, عرجس, كفرزينا, كفرياشيت, بسبعل, كفرفو ,كفرصغاب, المرح,قره باش, مزرعة التفاح, داريا - بشنين, راسكيفا, كرمسده, بسلوقيت, عربة قزحيا وحارة الفوارة الى اتحاد بلديات ساحل قضاء زغرتا - قضاء زغرتا

Type
مرسوم · Decree
Number
13665
Date
26/11/2004
Official Gazette
Issue 64, 02/12/2004, p. 11883-11884
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13665 تاريخ 26/11/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ

30/06/1977 (قانون البلديات) لا سيما المادة

115 منه

بناء على المرسوم رقم 4165 تاريخ 16/09/1987

(انشاء اتحاد بلديات ساحل قضاء زغرتا)

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات

بناء على قرار بلدية ارده رقم 14 تاريخ

27/06/2004

بناء على قرار بلدية ايعال رقم 7/ب تاريخ

06/07/2004

بناء على قرار بلدية عشاش رقم 19 تاريخ

10/07/2004

بناء على قرار بلدية بنشعي رقم 17/ب تاريخ

24/07/2004

بناء على قرار بلدية سرعل رقم 26 تاريخ

30/07/2004

بناء على قرار بلدية بلدية عرجس رقم 17/ب

تاريخ 02/07/2004

بناء على قرار بلدية كفرزينا رقم 9/ب تاريخ

25/07/2004

بناء على قرار بلدية كفرياشيت - بسبعل رقم

14/ب تاريخ 08/08/2004

بناء على قرار بلدية كفرفو رقم 9/ب تاريخ

02/08/2004

بناء على قرار بلدية كفرصغاب المرح رقم 24/ب

تاريخ 11/08/2004

بناء على قرار بلدية قره باش رقم 10/ب تاريخ

17/07/2004

بناء على قرار بلدية مزرعة التفاح رقم 17/ب

تاريخ 17/08/2004

بناء على قرار بلدية داريا - بشنين رقم 18/ب

تاريخ 23/08/2004

بناء على قرار بلدية راسكيفا رقم 7/ب تاريخ

31/08/2004

بناء على قرار بلدية كرمسده رقم 18/ب تاريخ

14/08/2004

بناء على قرار بلدية بسلوقيت رقم 14/ب تاريخ

04/09/2004

بناء على قرار بلدية عربة قزحيا رقم 18/ب

تاريخ 26/09/2004

بناء على قرار بلدية حارة الفوار رقم 17/ب

تاريخ 06/10/2004

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ضمت كل من بلديات إرده, إيعال, عشاش, بنشعي, سرعل, عرجس, كفرزينا, كفرياشيت ـ بسبعل, كفرفو, كفرصغاب المرح, قره باشا, مزرعة التفاح, داريا ـ بشنين, راسكيفا, كرمسده, بسلوقيت, عربة قزحيا وحارة الفوارة إلى اتحاد بلديات ساحل قضاء زغرتا ـ قضاء زغرتا ـ محافظة الشمال.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 26 تشرين الثاني 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: سليمان فرنجية