المادة 1
مادة 1: يلغى شرط تلبيس الواجهات بالحجر في المنطقة الصناعية (1F) الوارد في البند ـ 2 ـ الفقرة ـ 5 ـ من الشروط الخاصة للتصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام المصدق بالمرسوم 7307 تاريخ 26/1/2002
مرسوم Decree No. 13666 26/11/2004
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ
09/09/1983 وتعديلاته (قانون التنظيم المدني)
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ
30/06/1977 وتعديلاته (قانون البلديات)
بناء على المرسوم رقم 7307 تاريخ 26/01/2002
(تصديق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي
العام لمنطقة زغرتا واقسام من مناطق مجدليا,
كفردلاقوس وكفرحاتا العقارية - قضاء زغرتا"
بناء على المرسوم رقم 10489 تاريخ 16/07/2003
(تعديل المرسوم رقم 7307 تاريخ 26/01/2002)
وبعد الاطلاع على قرار بلدية مجدليا رقم 38
تاريخ 27/12/2003
وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاعلى للتنظيم
المدني المتخذ في جلسته بتاريخ 24/03/2004
- محضر رقم 14 -
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 09/09/2004
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يلغى شرط تلبيس الواجهات بالحجر في المنطقة الصناعية (1F) الوارد في البند ـ 2 ـ الفقرة ـ 5 ـ من الشروط الخاصة للتصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام المصدق بالمرسوم 7307 تاريخ 26/1/2002
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 26 تشرين الثاني 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: ياسين جابر