All legislation

مرسوم Decree No. 13666 26/11/2004

الغاء شرط تلبيس الواجهات بالحجر في المنطقة الصناعية (F1) الوارد في الشروط الخاصة للتصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة زغرتا واقسام من مناطق مجدليا, كفردلاقوس وكفرحاتا العقارية (قضاء زغرتا) المصدق بالمرسوم رقم 7307 تاريخ 26/01/2002

Type
مرسوم · Decree
Number
13666
Date
26/11/2004
Official Gazette
Issue 64, 02/12/2004, p. 1885-11886
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13666 تاريخ 26/11/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ

09/09/1983 وتعديلاته (قانون التنظيم المدني)

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ

30/06/1977 وتعديلاته (قانون البلديات)

بناء على المرسوم رقم 7307 تاريخ 26/01/2002

(تصديق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي

العام لمنطقة زغرتا واقسام من مناطق مجدليا,

كفردلاقوس وكفرحاتا العقارية - قضاء زغرتا"

بناء على المرسوم رقم 10489 تاريخ 16/07/2003

(تعديل المرسوم رقم 7307 تاريخ 26/01/2002)

وبعد الاطلاع على قرار بلدية مجدليا رقم 38

تاريخ 27/12/2003

وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاعلى للتنظيم

المدني المتخذ في جلسته بتاريخ 24/03/2004

- محضر رقم 14 -

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 09/09/2004

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى شرط تلبيس الواجهات بالحجر في المنطقة الصناعية (1F) الوارد في البند ـ 2 ـ الفقرة ـ 5 ـ من الشروط الخاصة للتصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام المصدق بالمرسوم 7307 تاريخ 26/1/2002

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 26 تشرين الثاني 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: ياسين جابر