المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة, المقدمة من جمعية DMFG في كندا لصالح دار الفتوى وهي عبارة عن 33 سرير للمرضى, 33 فراش و 33 طاولة, وذلك لاستخدامها في مؤسساتها الطبية وتقدير قيمة الهبة بحوالي 5000 د.ك. (خمسة آلاف دولار كندي).
مرسوم Decree No. 13676 30/11/2004
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة
52 منه,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/06/1977
(اعفاء الهبات المقدمة الى الادارات العامة والبلديات
بقصد المساعدة من جميع الرسوم),
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000
وتعديلاته (قانون الجمارك),
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001
(الضريبة على القيمة المضافة),
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 18/11/2004,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة, المقدمة من جمعية DMFG في كندا لصالح دار الفتوى وهي عبارة عن 33 سرير للمرضى, 33 فراش و 33 طاولة, وذلك لاستخدامها في مؤسساتها الطبية وتقدير قيمة الهبة بحوالي 5000 د.ك. (خمسة آلاف دولار كندي).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 تشرين الثاني 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي وزير المالية الإمضاء: إلياس سابا