All legislation

مرسوم Decree No. 13676 30/11/2004

قبول هبة مقدمة من جمعية DMFG في كندا لصالح دار الفتوى

Type
مرسوم · Decree
Number
13676
Date
30/11/2004
Official Gazette
Issue 65, 09/12/2004, p. 11936-11937
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13676 تاريخ 30/11/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة

52 منه,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/06/1977

(اعفاء الهبات المقدمة الى الادارات العامة والبلديات

بقصد المساعدة من جميع الرسوم),

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000

وتعديلاته (قانون الجمارك),

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001

(الضريبة على القيمة المضافة),

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 18/11/2004,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة, المقدمة من جمعية DMFG في كندا لصالح دار الفتوى وهي عبارة عن 33 سرير للمرضى, 33 فراش و 33 طاولة, وذلك لاستخدامها في مؤسساتها الطبية وتقدير قيمة الهبة بحوالي 5000 د.ك. (خمسة آلاف دولار كندي).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 تشرين الثاني 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي وزير المالية الإمضاء: إلياس سابا