المادة 1
مادة 1: قبلت استقالة عضو مجلس إدارة المؤسسة العامة للأسواق الاستهلاكية السيد موسى أمين نصر الله وذلك بناء لطلبه.
مرسوم Decree No. 13679 30/11/2004
ان رئيس الجمهورية/
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972
وتعديلاته (النظام العام للمؤسسات العامة)
لا سيما المادة 11 منه,
بناء على المرسوم رقم 7487 تاريخ 27/02/2002
المتعلق بتعيين مجلس ادارة المؤسسة العامة
للاسواق الاستهلاكية,
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد موسى امين
نصر الله عضو مجلس ادارة المؤسسة العامة للاسواق
الاستهلاكية بتاريخ 07/06/2002,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 18/11/2004,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت استقالة عضو مجلس إدارة المؤسسة العامة للأسواق الاستهلاكية السيد موسى أمين نصر الله وذلك بناء لطلبه.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 تشرين الثاني 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي وزير المالية الإمضاء: إلياس سابا