All legislation

مرسوم Decree No. 13679 30/11/2004

قبول استقالة عضو مجلس ادارة المؤسسة العامة للاسواق الاستهلاكية السيد موسى امين نصرالله

Type
مرسوم · Decree
Number
13679
Date
30/11/2004
Official Gazette
Issue 65, 09/12/2004, p. 11941
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13679 تاريخ 30/11/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية/

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972

وتعديلاته (النظام العام للمؤسسات العامة)

لا سيما المادة 11 منه,

بناء على المرسوم رقم 7487 تاريخ 27/02/2002

المتعلق بتعيين مجلس ادارة المؤسسة العامة

للاسواق الاستهلاكية,

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد موسى امين

نصر الله عضو مجلس ادارة المؤسسة العامة للاسواق

الاستهلاكية بتاريخ 07/06/2002,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 18/11/2004,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت استقالة عضو مجلس إدارة المؤسسة العامة للأسواق الاستهلاكية السيد موسى أمين نصر الله وذلك بناء لطلبه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 تشرين الثاني 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي وزير المالية الإمضاء: إلياس سابا