All legislation

مرسوم Decree No. 13677 30/11/2004

قبول هبة مقدمة من مؤسسة الوليد بن طلال الانسانية لصالح دار الفتوى

Type
مرسوم · Decree
Number
13677
Date
30/11/2004
Official Gazette
Issue 65, 09/12/2004, p. 11937-11938
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13677 تاريخ 30/11/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة

52 منه,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/06/1977

(اعفاء الهبات المقدمة الى الادارات العامة والمؤسسات

العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم),

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000

وتعديلاته (قانون الجمارك),

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001

(الضريبة على القيمة المضافة),

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 18/11/2004,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة, المقدمة من مؤسسة الوليد بن طلال الإنسانية, لصالح دار الفتوى ـ وهي عبارة عن سيارتين ماركة رينو كانغو موديل 2005 بالمواصفات التالية: 1 ـ الأولى لونها أبيض, رقم هيكلها VFIKCOMCF 31926925 2 ـ الثانية لونها كحلي, رقم هيكلها VFIKCOMCF 31927003 وذلك لاستخدامها في نقل المرضى من قبل مؤسسات الدكتور محمد خالد الاجتماعية التابعة لدار الفتوى.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 تشرين الثاني 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي وزير المالية الإمضاء: إلياس سابا