ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة
52 منه,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/06/1977
(اعفاء الهبات المقدمة الى الادارات العامة والمؤسسات
العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم),
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000
وتعديلاته (قانون الجمارك),
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001
(الضريبة على القيمة المضافة),
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 18/11/2004,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: قبلت الهبة, المقدمة من مؤسسة الوليد بن طلال الإنسانية, لصالح دار الفتوى ـ وهي عبارة عن سيارتين ماركة رينو كانغو موديل 2005 بالمواصفات التالية: 1 ـ الأولى لونها أبيض, رقم هيكلها VFIKCOMCF 31926925 2 ـ الثانية لونها كحلي, رقم هيكلها VFIKCOMCF 31927003 وذلك لاستخدامها في نقل المرضى من قبل مؤسسات الدكتور محمد خالد الاجتماعية التابعة لدار الفتوى.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 تشرين الثاني 2004
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: عمر كرامي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: عمر كرامي
وزير المالية
الإمضاء: إلياس سابا