المادة 1
مادة 1: قبلت استقالة عضو هيئة إدارة الصندوق المركزي للمهجرين السيد إبراهيم عباس شرارة وذلك بناء لطلبه.
مرسوم Decree No. 13680 30/11/2004
ان رئيس ابجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 3370 تاريخ 02/04/1993
(تحديد شروط تعيين ومهام صلاحيات هيئة الصندوق
المركزي للمهجرين),
بناء على المرسوم رقم 7154 تاريخ 16/01/2002
المتعلق بتعيين هيئة ادارة الصندوق المركزي
للمهجرين,
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد ابراهيم
عباس شرارة عضو هيئة ادارة الصندوق المركزي
للمهجرين بتاريخ 27/09/2004,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 18/11/2004,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت استقالة عضو هيئة إدارة الصندوق المركزي للمهجرين السيد إبراهيم عباس شرارة وذلك بناء لطلبه.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 تشرين الثاني 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي وزير المالية الإمضاء: إلياس سابا