All legislation

مرسوم Decree No. 13680 30/11/2004

قبول استقالة عضو هيئة ادارة الصندوق المركزي للمهجرين السيد ابراهيم عباس شرارة

Type
مرسوم · Decree
Number
13680
Date
30/11/2004
Official Gazette
Issue 65, 09/12/2004, p. 11941-11942
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13680 تاريخ 30/11/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس ابجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 3370 تاريخ 02/04/1993

(تحديد شروط تعيين ومهام صلاحيات هيئة الصندوق

المركزي للمهجرين),

بناء على المرسوم رقم 7154 تاريخ 16/01/2002

المتعلق بتعيين هيئة ادارة الصندوق المركزي

للمهجرين,

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد ابراهيم

عباس شرارة عضو هيئة ادارة الصندوق المركزي

للمهجرين بتاريخ 27/09/2004,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 18/11/2004,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت استقالة عضو هيئة إدارة الصندوق المركزي للمهجرين السيد إبراهيم عباس شرارة وذلك بناء لطلبه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 تشرين الثاني 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي وزير المالية الإمضاء: إلياس سابا