ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/1959
وتعديلاته (نظام الموظفين),
بناء على القانون رقم 54/65 تاريخ 02/10/1965 وتعديلاته
المتعلق بانشاء الهيئة العليا للتأديب,
بناء على القانون رقم 717 تاريخ 05/11/1998 وتعديلاته
المتعلق برفع الحد الادنى للرواتب والاجور وتحويل سلاسل
رواتب موظفي الملاك الاداري العام,
بناء على المرسوم رقم 3941 تاريخ 17/08/1993 المتعلق
بتعيين السيد نقولا مخائيل الضيعة بوظيفة مراقب اول
في ادارة الجمارك,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم
1121 تاريخ 27/11/2004,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 18/11/2004,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رفع السيد نقولا مخائيل الضيعة مراقب أول في ملاك وزارة المالية ـ إدارة الجمارك (رقمه المالي 559/آ) إلى الفئة الأولى, ونقل إلى ملاك الهيئة العليا للتأديب وعين رئيسا للهيئة المذكورة (مركز شاغر) وذلك في الدرجة (1) من سلسلة رواتب الفئة الأولى المحددة في الجدول رقم (2) الملحق بالقانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 3 كانون الأول 2004
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: عمر كرامي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: عمر كرامي
وزير المالية
الإمضاء: إلياس سابا