All legislation

مرسوم Decree No. 13685 03/12/2004

ترفيع مراقب اول في ملاك وزارة المالية- ادارة الجمارك الى الفئة الاولى وتعيينه رئيسا للهيئة العليا للتأديب السيد نقولا مخائيل الضيعة

Type
مرسوم · Decree
Number
13685
Date
03/12/2004
Official Gazette
Issue 65, 09/12/2004, p. 11942-11943
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13685 تاريخ 03/12/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/1959

وتعديلاته (نظام الموظفين),

بناء على القانون رقم 54/65 تاريخ 02/10/1965 وتعديلاته

المتعلق بانشاء الهيئة العليا للتأديب,

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 05/11/1998 وتعديلاته

المتعلق برفع الحد الادنى للرواتب والاجور وتحويل سلاسل

رواتب موظفي الملاك الاداري العام,

بناء على المرسوم رقم 3941 تاريخ 17/08/1993 المتعلق

بتعيين السيد نقولا مخائيل الضيعة بوظيفة مراقب اول

في ادارة الجمارك,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم

1121 تاريخ 27/11/2004,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 18/11/2004,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رفع السيد نقولا مخائيل الضيعة مراقب أول في ملاك وزارة المالية ـ إدارة الجمارك (رقمه المالي 559/آ) إلى الفئة الأولى, ونقل إلى ملاك الهيئة العليا للتأديب وعين رئيسا للهيئة المذكورة (مركز شاغر) وذلك في الدرجة (1) من سلسلة رواتب الفئة الأولى المحددة في الجدول رقم (2) الملحق بالقانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 كانون الأول 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي وزير المالية الإمضاء: إلياس سابا