ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ
12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين),
بناء على القانون رقم 54/56 تاريخ 02/10/1965
وتعديلاته المتعلق بانشاء الهيئة العليا للتأديب.
بناء على المرسوم رقم 8626 تاريخ 10/09/2002
المتعلق بتعيين السيد علي محمد فقيه مديرا
عاما لادارة الابحاث والتوجيه.
بناء على الطلب المقدم من السيد علي محمد فقيه
لنقله الى ملاك الهيئة العليا للتأديب,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها
رقم 1155 تاريخ 27/11/2004,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 18/11/2004,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: نقل السيد علي محمد فقيه, مدير عام إدارة الأبحاث والتوجيه في ملاك التفتيش المركزي (رقمه المالي 1/154) إلى ملاك الهيئة العليا للتأديب وعين عضوا متفرغا للهيئة المذكورة (مركز شاغر) وذلك بناء على طلبه ودون تعديل في الراتب ومع احتفاظه بحقه في القدم المؤهل للتدرج.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 3 كانون الأول 2004
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: عمر كرامي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: عمر كرامي
وزير المالية
الإمضاء: إلياس سابا