All legislation

مرسوم Decree No. 13686 03/12/2004

نقل السيد علي محمد فقيه مدير عام ادارة الابحاث والتوجيه في ملاك التفتيش المركزي الى ملاك الهيئة العليا للتأديب وتعيينه عضوا متفرغا للهيئة المذكورة

Type
مرسوم · Decree
Number
13686
Date
03/12/2004
Official Gazette
Issue 65, 09/12/2004, p. 11943
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13686 تاريخ 03/12/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ

12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين),

بناء على القانون رقم 54/56 تاريخ 02/10/1965

وتعديلاته المتعلق بانشاء الهيئة العليا للتأديب.

بناء على المرسوم رقم 8626 تاريخ 10/09/2002

المتعلق بتعيين السيد علي محمد فقيه مديرا

عاما لادارة الابحاث والتوجيه.

بناء على الطلب المقدم من السيد علي محمد فقيه

لنقله الى ملاك الهيئة العليا للتأديب,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها

رقم 1155 تاريخ 27/11/2004,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 18/11/2004,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: نقل السيد علي محمد فقيه, مدير عام إدارة الأبحاث والتوجيه في ملاك التفتيش المركزي (رقمه المالي 1/154) إلى ملاك الهيئة العليا للتأديب وعين عضوا متفرغا للهيئة المذكورة (مركز شاغر) وذلك بناء على طلبه ودون تعديل في الراتب ومع احتفاظه بحقه في القدم المؤهل للتدرج.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 كانون الأول 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي وزير المالية الإمضاء: إلياس سابا