المادة 1
مادة 1: نقل القاضي جورج مارون عواد (رقمه المالي 1/342) من ملاك القضاء العدلي إلى ملاك التفتيش المركزي وعين رئيسا لإدارة التفتيش المركزي (مركز شاغر) في الدرجة (6 ) من الجدول رقم (2) الملحق بالقانون رقم 717 تاريخ 5/ 11/1998
مرسوم Decree No. 13687 03/12/2004
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/1959
وتعديلاته (نظام الموظفين),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/09/1983
وتعديلاته (قانون القضاء العدلي) لا سيما المادتين
48 و 79 منه,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 115 تاريخ 12/06/1959
وتعديلاته (انشاء التفتيش المركزي),
بناء على المرسوم رقم 2460 تاريخ 09/11/1959
وتعديلاته (تنظيم التفتيش المركزي)
بناء على القانون رقم 717 تاريخ 05/11/1998 المتعلق
برفع الحد الادنى للرواتب والاجور وتحويل سلاسل
رواتب موظفي الملاك الاداري العام,
بناء على الطلب المقدم من القاضي جورج مارون عواد
بتاريخ 24/11/2004,
وبعد موافقة مجلس القضاء الاعلى,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل,
بناء على قرار هيئة مجلس الخدمة المدنية رقم 1179
تاريخ 03/12/2004,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 18/11/2004,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: نقل القاضي جورج مارون عواد (رقمه المالي 1/342) من ملاك القضاء العدلي إلى ملاك التفتيش المركزي وعين رئيسا لإدارة التفتيش المركزي (مركز شاغر) في الدرجة (6 ) من الجدول رقم (2) الملحق بالقانون رقم 717 تاريخ 5/ 11/1998
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 3 كانون الأول 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي وزير العدل الإمضاء: عدنان عضوم وزير المالية الإمضاء: إلياس سابا