All legislation

مرسوم Decree No. 13687 03/12/2004

نقل القاضي جورج مارون عواد من ملاك القضاء العدلي الى ملاك التفتيش المركزي وتعيينه رئيسا لادارة التفتيش المركزي

Type
مرسوم · Decree
Number
13687
Date
03/12/2004
Official Gazette
Issue 65, 09/12/2004, p. 11944-11945
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13687 تاريخ 03/12/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/1959

وتعديلاته (نظام الموظفين),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/09/1983

وتعديلاته (قانون القضاء العدلي) لا سيما المادتين

48 و 79 منه,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 115 تاريخ 12/06/1959

وتعديلاته (انشاء التفتيش المركزي),

بناء على المرسوم رقم 2460 تاريخ 09/11/1959

وتعديلاته (تنظيم التفتيش المركزي)

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 05/11/1998 المتعلق

برفع الحد الادنى للرواتب والاجور وتحويل سلاسل

رواتب موظفي الملاك الاداري العام,

بناء على الطلب المقدم من القاضي جورج مارون عواد

بتاريخ 24/11/2004,

وبعد موافقة مجلس القضاء الاعلى,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل,

بناء على قرار هيئة مجلس الخدمة المدنية رقم 1179

تاريخ 03/12/2004,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 18/11/2004,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: نقل القاضي جورج مارون عواد (رقمه المالي 1/342) من ملاك القضاء العدلي إلى ملاك التفتيش المركزي وعين رئيسا لإدارة التفتيش المركزي (مركز شاغر) في الدرجة (6 ) من الجدول رقم (2) الملحق بالقانون رقم 717 تاريخ 5/ 11/1998

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 كانون الأول 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي وزير العدل الإمضاء: عدنان عضوم وزير المالية الإمضاء: إلياس سابا