All legislation

مرسوم Decree No. 13689 03/12/2004

ترفيع رئيس المنطقة التربوية في محافظة لبنان الشمالي السيد فوزي انيس نعمه الى الفئة الاولى وتعيينه مفتشا عاما في ملاك ادارة التفتيش المركزي

Type
مرسوم · Decree
Number
13689
Date
03/12/2004
Official Gazette
Issue 65, 09/12/2004, p. 11946
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13689 تاريخ 03/12/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ

12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 115 تاريخ

12/06/1959 وتعديلاته (انشاء التفتيش المركزي),

بناء على المرسوم رقم 2460 تاريخ 09/11/1959 وتعديلاته

(تنظيم التفتيش المركزي),

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 05/11/1998

وتعديلاته المتعلق برفع الحد الادنى للرواتب

والاجور وتحويل سلاسل رواتب موظفي الملاك الاداري

العام,

بناء على المرسوم رقم 11162 تاريخ 16/10/1997

(تعيين استاذ تعليم ثانوي رئيسا للمنطقة التربوية

في لبنان الشمالي),

بناء على انهاء رئيس ادارة التفتيش المركزي

بالوكالة,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية

والتعليم العالي,

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها

رقم 1123 تاريخ 27/11/2004,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 18/11/2004,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رفع السيد فوزي أنيس نعمه رئيس المنطقة التربوية في محافظة لبنان الشمالي (رقمه المالي 171/1) في ملاك وزارة التربية والتعليم العالي ـ المديرية العامة للتربية إلى الفئة الأولى, ونقل إلى ملاك إدارة التفتيش المركزي وعين مفتشا عاما في الملاك المذكور (مركز شاغر) وذلك في الدرجة (1) من سلسلة رواتب الفئة الأولى المحددة في الجدول رقم (2) الملحق بالقانون رقم 717 تاريخ 5/11/ 1998

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 كانون الأول 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: أحمد سامي منقاره وزير المالية الإمضاء: إلياس سابا