ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ
12/16/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 115 تاريخ
12/06/1959 وتعديلاته (انشاء التفتيش
المركزي), لا سيما المادة الخامسة منه,
بناء على المرسوم رقم 2460 تاريخ 09/11/1959
وتعديلاته تنظيم التفتيش المركزي),
بناء على القانون رقم 717 تاريخ 05/11/1998
وتعديلاته (رفع الحد الادنى للرواتب والاجور
وتحويل سلاسل رواتب موظفي الملاك الاداري
العام 00),
بناء على المرسوم 3308 تاريخ 29/06/2000
المتعلق بترفيع السيد شكيب دويك من الفئة
الثالثة الى الفئة الثانية وتعيينه مفتشا
ماليا,
بناء على انهاء رئيس ادارة التفتيش المركزي
بالوكالة,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها
رقم 1122 تاريخ 27/11/2004,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 18/11/2004,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رفع السيد شكيب محمد دويك مفتش مالي في ملاك إدارة التفتيش المركزي (رقمه المالي 1/7) إلى الفئة الأولى وعين مفتشا عاما في الملاك المذكور (مركز شاغر) وذلك في الدرجة (1) من سلسلة رواتب الفئة الأولى المحددة في الجدول رقم (2) الملحق بالقانون رقم 717 تاريخ 5/11/ 1998
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 3 كانون الأول 2004
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: عمر كرامي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: عمر كرامي
وزير المالية
الإمضاء: إلياس سابا