ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ
12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 115 تاريخ
12/06/1959 وتعديلاته (انشاء التفتيش المركزي),
بناء على المرسوم رقم 2460 تاريخ 09/11/1959
وتعديلاته (تنظيم التفتيش المركزي),
بناء على القانون رقم 54/65 تاريخ 02/10/1965
وتعديلاته المتعلق بانشاء الهيئة العليا
للتأديب,
بناء على القانون رقم 717 تاريح 05/11/1998
وتعديلاته المتعلق برفع الحد الادنى للرواتب
والاجور وتحويل سلاسل ورواتب موظفي الملاك
الاداري العام,
بناء على المرسوم رقم 8687 تاريخ 01/07/1996
المتعلق بتعيين السيد روفائيل حرب رئيسا
لمصلحة شؤون هيئات الضمان في المديرية العامة
لوزارة الاقتصاد والتجارة,
بناء على انهاء رئيس ادارة التفتيش المركزي,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير
الاقتصاد والتجارة,
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها
رقم 1124 تاريخ 27/11/2004,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 18/11/2004,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رفع السيد روفائيل الياس حرب, رئيس مصلحة شؤون هيئات الضمان في ملاك وزارة الاقتصاد والتجارة ـ المديرية العامة للاقتصاد والتجارة (رقمه المالي 206/1) إلى الفئة الأولى, ونقل إلى ملاك التفتيش المركزي وعين مفتشا عاما مفوضا للحكومة لدى الهيئة العليا للتأديب في الملاك المذكور وذلك في الدرجة (1) من سلسلة رواتب الفئة الأولى المحددة في الجدول رقم (2) الملحق بالقانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 3 كانون الأول 2004
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: عمر كرامي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: عمر كرامي
وزير الاقتصاد والتجارة
الإمضاء: عدنان القصار
وزير المالية
الإمضاء: إلياس سابا