المادة 1
مادة 1: نقل السيد جرجس عزيز غلمية المفتش العام في ملاك إدارة التفتيش المركزي (رقمه المالي 93) إلى ملاك مجلس الخدمة المدنية وعين رئيسا لإدارة الموظفين في الملاك المذكور (مركز شاغر) دون تعديل في الراتب مع احتفاظه بحقه في القدم المؤهل للتدرج.
مرسوم Decree No. 13692 03/12/2004
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ
12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 114 تاريخ
12/06/1959 وتعديلاته (انشاء مجلس الخدمة
المدنية),
بناء على المرسوم رقم 8337 تاريخ 30/12/1961
وتعديلاته (تنظيم مجلس الخدمة المدنية),
بناء على المرسوم رقم 5547 تاريخ 22/08/1994
المتعلق بتعيين السيد جرجس غلمية مفتشا عاما
في ملاك ادارة التفتيش المركزي,
بناء على انهاء رئيس مجلس الخدمة المدنية,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,
وبعد موافقة هيئة التفتيش المركزي بقرارها
رقم 209/2004 تاريخ 23/11/2004,
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها
رقم 1120 تاريخ 27/11/2004,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 18/11/2004,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: نقل السيد جرجس عزيز غلمية المفتش العام في ملاك إدارة التفتيش المركزي (رقمه المالي 93) إلى ملاك مجلس الخدمة المدنية وعين رئيسا لإدارة الموظفين في الملاك المذكور (مركز شاغر) دون تعديل في الراتب مع احتفاظه بحقه في القدم المؤهل للتدرج.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 3 كانون الأول 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي وزير المالية الإمضاء: إلياس سابا