All legislation

مرسوم Decree No. 13692 03/12/2004

نقل السيد جرجس عزيز غلمية مفتش عام في ملاك ادارة التفتيش المركزي وتعيينه رئيسا لادارة الموظفين في ملاك مجلس الخدمة المدنية

Type
مرسوم · Decree
Number
13692
Date
03/12/2004
Official Gazette
Issue 65, 09/12/2004, p. 11949-11950
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13692 تاريخ 03/12/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ

12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 114 تاريخ

12/06/1959 وتعديلاته (انشاء مجلس الخدمة

المدنية),

بناء على المرسوم رقم 8337 تاريخ 30/12/1961

وتعديلاته (تنظيم مجلس الخدمة المدنية),

بناء على المرسوم رقم 5547 تاريخ 22/08/1994

المتعلق بتعيين السيد جرجس غلمية مفتشا عاما

في ملاك ادارة التفتيش المركزي,

بناء على انهاء رئيس مجلس الخدمة المدنية,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,

وبعد موافقة هيئة التفتيش المركزي بقرارها

رقم 209/2004 تاريخ 23/11/2004,

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها

رقم 1120 تاريخ 27/11/2004,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 18/11/2004,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: نقل السيد جرجس عزيز غلمية المفتش العام في ملاك إدارة التفتيش المركزي (رقمه المالي 93) إلى ملاك مجلس الخدمة المدنية وعين رئيسا لإدارة الموظفين في الملاك المذكور (مركز شاغر) دون تعديل في الراتب مع احتفاظه بحقه في القدم المؤهل للتدرج.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 كانون الأول 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي وزير المالية الإمضاء: إلياس سابا