All legislation

مرسوم Decree No. 13700 03/12/2004

قبول قاض سابق في منصب الشرف السيد اسعد حسين دياب

Type
مرسوم · Decree
Number
13700
Date
03/12/2004
Official Gazette
Issue 65, 09/12/2004, p. 11954
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13700 تاريخ 03/12/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ

16/09/1983 وتعديلاته (قانون القضاء العدلي)

لا سيما المادة 93 منه,

بناء على القانون رقم 129 تاريخ 26/10/1999

وتعديلاته المتعلق بمنصب الشرف في القضاء,

وبعد موافقة مجلس القضاء الاعلى بتاريخ

10/11/2004,

بناء على اقتراح وزير العدل,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبل السيد أسعد حسين دياب, قاض سابق في ملاك القضاء العدلي في منصب الشرف برتبة قاضي تحقيق لدى المحكمة العسكرية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 كانون الأول 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي وزير العدل الإمضاء: عدنان عضوم