المادة 1
مادة 1: رخص للسيد/حسن حمدي ديب الدكاك من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية البولونية.
مرسوم Decree No. 13671 30/11/2004
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون الصادر بتاريخ
31/01/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية,
بناء على كتاب السيد / حسن حمدي ديب الدكاك
المسجل في السفارة اللبنانية في فرصوفيا
بتاريخ 20/05/2004 تحت الرقم 388/3 والمتضمن
رغبته في التنازل عن الجنسية اللبنانية
لاكتساب الجنسية البولونية,
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسيد/حسن حمدي ديب الدكاك من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية البولونية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 تشرين الثاني 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: سليمان فرنجية