ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما
المادة 52 منه,
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 25/11/2004,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: قبلت الهبة, المقدمة من مؤسسة ف.أ. كتانة ش.م. إلى وزارة الداخلية والبلديات ـ المديرية العامة للدفاع المدني وهي عبارة عن سيارة ماركة فولكسفاكن طراز 70 رقم هيكلها 244069WVIZZZ70ZTH ورقم محركها 70212AACO موديل 1996 بقيمة ثمانية آلاف دولار أميركي.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 4 كانون الأول 2004
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: عمر كرامي
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: سليمان فرنجية
وزير المالية
الإمضاء: إلياس سابا