All legislation

مرسوم Decree No. 13710 04/12/2004

قبول هبة مقدمة من مؤسسة ف.أ. كتانة ش.م. الى وزارة الداخلية والبلديات- المديرية العامة للدفاع المدني

Type
مرسوم · Decree
Number
13710
Date
04/12/2004
Official Gazette
Issue 65, 09/12/2004, p. 11955
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13710 تاريخ 04/12/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما

المادة 52 منه,

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 25/11/2004,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة, المقدمة من مؤسسة ف.أ. كتانة ش.م. إلى وزارة الداخلية والبلديات ـ المديرية العامة للدفاع المدني وهي عبارة عن سيارة ماركة فولكسفاكن طراز 70 رقم هيكلها 244069WVIZZZ70ZTH ورقم محركها 70212AACO موديل 1996 بقيمة ثمانية آلاف دولار أميركي.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 4 كانون الأول 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: سليمان فرنجية وزير المالية الإمضاء: إلياس سابا