المادة 1
مادة 1: ينقل كامل ملكية مطبوعة "Society Revue" الأسبوعية, غير السياسية, من اسم مالكها السيد وليد رفيق الطيبي إلى اسم السد باسم أحمد المرعبي, اللبناني الجنسية, ويبدل اسمها ليصبح "صدى المجتمع".
قرار Decision No. 848 02/12/2004
ان وزير الاعلام
بناء على المرسوم رقم 13621 تاريخ 26/10/2004
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ
14/09/1962
بناء على القرار رقم 244 تاريخ 06/11/1996
(الترخيص باصدار مطبوعة "Society Revue"
بناء على عقد التنازل المنظم لدى الكاتب
العدل في بيروت الاستاذ خالد عيتاني والمسجل
تحت عدد 7732/2004 تاريخ 18/11/2004 والذي
بموجب تنازل السيد وليد وفيق الطيبي عن ملكية
مطبوعة "Society Revue" الاسبوعية غير السياسية
لمصلحة السيد باسم احمد المرعبي
بناء على الطلب المقدم من السيد باسم احمد
المرعبي والمسجل تحت رقم 4851 تاريخ 24/11/2004
(طلب نقل ملكية المطبوعة وابدال اسمها)
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية
يقرر ما يأتي:
مادة 1: ينقل كامل ملكية مطبوعة "Society Revue" الأسبوعية, غير السياسية, من اسم مالكها السيد وليد رفيق الطيبي إلى اسم السد باسم أحمد المرعبي, اللبناني الجنسية, ويبدل اسمها ليصبح "صدى المجتمع".
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 2 كانون الأول 2004 وزير الإعلام إيلي نجيب الفرزلي