All legislation

قرار Decision No. 848 02/12/2004

نقل كامل ملكية مطبوعة "Society Revue" الاسبوعية غير السياسية, وابدال اسمها ليصبح "صدى المجتمع"

Type
قرار · Decision
Number
848
Date
02/12/2004
Official Gazette
Issue 65, 09/12/2004, p. 12002
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 848 تاريخ 02/12/2004
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام

بناء على المرسوم رقم 13621 تاريخ 26/10/2004

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ

14/09/1962

بناء على القرار رقم 244 تاريخ 06/11/1996

(الترخيص باصدار مطبوعة "Society Revue"

بناء على عقد التنازل المنظم لدى الكاتب

العدل في بيروت الاستاذ خالد عيتاني والمسجل

تحت عدد 7732/2004 تاريخ 18/11/2004 والذي

بموجب تنازل السيد وليد وفيق الطيبي عن ملكية

مطبوعة "Society Revue" الاسبوعية غير السياسية

لمصلحة السيد باسم احمد المرعبي

بناء على الطلب المقدم من السيد باسم احمد

المرعبي والمسجل تحت رقم 4851 تاريخ 24/11/2004

(طلب نقل ملكية المطبوعة وابدال اسمها)

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل كامل ملكية مطبوعة "Society Revue" الأسبوعية, غير السياسية, من اسم مالكها السيد وليد رفيق الطيبي إلى اسم السد باسم أحمد المرعبي, اللبناني الجنسية, ويبدل اسمها ليصبح "صدى المجتمع".

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 كانون الأول 2004 وزير الإعلام إيلي نجيب الفرزلي