المادة 1
مادة 1: يلغى ويسحب الترخيص رقم /71/ تاريخ 20/8/1991 المعطى إلى وكالة ج.ج.آر. للسياحة والسفر ش.م.م. القائمة على العقار رقم /1165/ قسم /4 في ذوق مكايل ـ طابق أرضي ـ وذلك للأسباب الواردة أعلاه.
قرار Decision No. 892 16/09/2004
ان مدير عام الشؤون السياحية
بناء على المرسوم رقم 7088 تاريخ 03/01/2002
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/03/1966
القاضي بانشاء وزارة السياحة
بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972
المتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل
السياحي وتعديلاته لا سيما المادة 23 الفقرة
الاولى منه
بناء على القرار رقم 91 تاريخ 02/05/2003
المتعلق بتفويض مدير عام الشؤون السياحية
ببعض الصلاحيات بما فيها الترخيص لوكالات
السفر والسياحة
بناء على الطلب المقدم من السيد روبير الياس
رقم 1814/2 تاريخ 17/08/2004 والمتعلق باعادة
الكفالة المالية
بناء على تقرير مفتشي مصلحة التجهيز السياحي
الذي يؤكد توقف الوكالة عن العمل
بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر
والادلاء
بناء على موافقة رئيس مصلحة التجهيز السياحي
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يلغى ويسحب الترخيص رقم /71/ تاريخ 20/8/1991 المعطى إلى وكالة ج.ج.آر. للسياحة والسفر ش.م.م. القائمة على العقار رقم /1165/ قسم /4 في ذوق مكايل ـ طابق أرضي ـ وذلك للأسباب الواردة أعلاه.
مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
بيروت في 16 أيلول 2004 مدير عام الشؤون السياحية ندى سردوك