All legislation

قرار Decision No. 892 16/09/2004

الغاء الترخيص العائد لوكالة ج.ج.آر. للسياحة والسفر ش.م.م. - فئة اولى

Type
قرار · Decision
Number
892
Date
16/09/2004
Official Gazette
Issue 65, 09/12/2004, p. 12002-12003
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 892 تاريخ 16/09/2004
Source
Lebanese University

ان مدير عام الشؤون السياحية

بناء على المرسوم رقم 7088 تاريخ 03/01/2002

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/03/1966

القاضي بانشاء وزارة السياحة

بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972

المتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل

السياحي وتعديلاته لا سيما المادة 23 الفقرة

الاولى منه

بناء على القرار رقم 91 تاريخ 02/05/2003

المتعلق بتفويض مدير عام الشؤون السياحية

ببعض الصلاحيات بما فيها الترخيص لوكالات

السفر والسياحة

بناء على الطلب المقدم من السيد روبير الياس

رقم 1814/2 تاريخ 17/08/2004 والمتعلق باعادة

الكفالة المالية

بناء على تقرير مفتشي مصلحة التجهيز السياحي

الذي يؤكد توقف الوكالة عن العمل

بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر

والادلاء

بناء على موافقة رئيس مصلحة التجهيز السياحي

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى ويسحب الترخيص رقم /71/ تاريخ 20/8/1991 المعطى إلى وكالة ج.ج.آر. للسياحة والسفر ش.م.م. القائمة على العقار رقم /1165/ قسم /4 في ذوق مكايل ـ طابق أرضي ـ وذلك للأسباب الواردة أعلاه.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

بيروت في 16 أيلول 2004 مدير عام الشؤون السياحية ندى سردوك