All legislation

قرار Decision No. 829 26/11/2004

الترخيص باصدار مطبوعة اسبوعية, غير سياسية, باللغة العربية باسم "الضوضاء"

Type
قرار · Decision
Number
829
Date
26/11/2004
Official Gazette
Issue 65, 09/12/2004, p. 12000
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 829 تاريخ 26/11/2004
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام

بناء على المرسوم رقم 13621 تاريخ 26/10/2004

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ

14/09/1962

بناء على الطلب المقدم من السيد جوزف الياس

الملاح والمسجل تحت رقم 4659 تاريخ 08/11/2004

(طلب الترخيص باصدار المطبوعة)

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنح السيد جوزف الياس الملاح, اللبناني الجنسية, ترخيصا بإصدار مطبوعة أسبوعية, غير سياسية, باللغة العربية, باسم "الضوضاء" يتحمل مسؤوليتها بنفسه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 تشرين الثاني 2004 وزير الإعلام إيلي نجيب الفرزلي