All legislation

قرار Decision No. 830 26/11/2004

الترخيص باصدار مطبوعة فصلية,"غير سياسية باللغة العربية متخصصة بالشؤون الاسلامية باسم "المركز الثقافي الاسلامي"

Type
قرار · Decision
Number
830
Date
26/11/2004
Official Gazette
Issue 65, 09/12/2004, p. 12000-12001
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 830 تاريخ 26/11/2004
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام,

بناء على المرسوم رقم 13621 تاريخ 26/10/2004

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ

14/09/1962

بناء على العلم والخبر رقم 294/أد تاريخ

09/06/1971 والذي بموجبه تأسست الجمعية المسماة

باسم "المركز الثقافي الاسلامي"

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المذكورة

والمسجل تحت رقم 3836 تاريخ 15/09/2004 (طلب

الترخيص باصدار المطبوعة)

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تمنح جمعية "المركز الثقافي الإسلامي" ترخيصا بإصدار مطبوعة فصلية غير سياسية, باللغة العربية متخصصة بالشؤون الإسلامية, باسم "المركز الثقافي الإسلامي" يتحمل مسؤوليتها رئيس الجمعية السيد عمر شوكت مصطفى مسيكة.

المادة 2

مادة 2: تنحى المطبوعات ومديرها المسؤول عن الجدول النقابي للصحافة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 تشرين الثاني 2004 وزير الإعلام إيلي نجيب الفرزلي