المادة 1
مادة 1: تمنح جمعية "المركز الثقافي الإسلامي" ترخيصا بإصدار مطبوعة فصلية غير سياسية, باللغة العربية متخصصة بالشؤون الإسلامية, باسم "المركز الثقافي الإسلامي" يتحمل مسؤوليتها رئيس الجمعية السيد عمر شوكت مصطفى مسيكة.
قرار Decision No. 830 26/11/2004
ان وزير الاعلام,
بناء على المرسوم رقم 13621 تاريخ 26/10/2004
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ
14/09/1962
بناء على العلم والخبر رقم 294/أد تاريخ
09/06/1971 والذي بموجبه تأسست الجمعية المسماة
باسم "المركز الثقافي الاسلامي"
بناء على الطلب المقدم من الجمعية المذكورة
والمسجل تحت رقم 3836 تاريخ 15/09/2004 (طلب
الترخيص باصدار المطبوعة)
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تمنح جمعية "المركز الثقافي الإسلامي" ترخيصا بإصدار مطبوعة فصلية غير سياسية, باللغة العربية متخصصة بالشؤون الإسلامية, باسم "المركز الثقافي الإسلامي" يتحمل مسؤوليتها رئيس الجمعية السيد عمر شوكت مصطفى مسيكة.
مادة 2: تنحى المطبوعات ومديرها المسؤول عن الجدول النقابي للصحافة.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 26 تشرين الثاني 2004 وزير الإعلام إيلي نجيب الفرزلي