All legislation

قرار Decision No. 831 26/11/2004

الغاء القرار رقم 258 تاريخ 03/11/1997 القاضي بالترخيص باصدار مطبوعة THE LEBANESE GAZETTE

Type
قرار · Decision
Number
831
Date
26/11/2004
Official Gazette
Issue 65, 09/12/2004, p. 12001-12002
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 831 تاريخ 26/11/2004
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام,

بناء على المرسوم رقم 13621 تاريخ 26/10/2004

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ

14/09/1962

بناء على القرار رقم 258 تاريخ 03/11/1997

(الترخيص باصدار مطبوعة ("THE LEBANESE GAZETTE")

بناء على الطلب المقدم من شركة "انسكر بشونز

ش.م.م." والمسجل تحت رقم 2826 تاريخ 15/07/2004

والذي تطلب بموجبه الغاء الترخيص باصدار مطبوعة

"THE LEBANESE GAZETTE"

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى القرار رقم 258 تاريخ 3/11/1997 القاضي بالترخيص بإصدار مطبوعة "THE LEBANESE GAZETTE" الأسبوعية, غير السياسية, وذلك بناء على طلب مالكتها شركة انسكر بشونز ش.م.م.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 تشرين الثاني 2004 وزير الإعلام ايلي نجيب الفرزلي