All legislation

قرار Decision No. 231 30/11/2004

حل مجلس بلدية ايزال - منطقة الضنية - قضاء المنية الضنية وتكليف محافظ لبنان الشمالي باعماله حتى انتخاب مجلس بلدي جديد

Type
قرار · Decision
Number
231
Date
30/11/2004
Official Gazette
Issue 65, 09/12/2004, p. 11993
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 231 تاريخ 30/11/2004
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات

بناء على المرسوم رقم 13621 تاريخ 26/10/2004

بناء على المادتين 23 و24 من المرسوم الاشتراعي

رقم 118 تاريخ 30/06/1977 وتعديلاته (قانون

البلديات)

بناء على كتاب محافظ لبنان الشمالي رقم

3824/ب/2004 تاريخ 30/10/2004

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعتبر مجلس بلدية ايزال ـ منطقة الضنية ـ قضاء المنية الضنية في محافظة لبنان الشمالي منحلا حكما للسبب المبين أعلاه.

المادة 2

مادة 2: يتولى محافظ لبنان الشمالي أعمال المجلس البلدي المذكور حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30/11/2004 وزير الداخلية والبلديات سليمان فرنجية