المادة 1
مادة 1: يعتبر مجلس بلدية ايزال ـ منطقة الضنية ـ قضاء المنية الضنية في محافظة لبنان الشمالي منحلا حكما للسبب المبين أعلاه.
قرار Decision No. 231 30/11/2004
ان وزير الداخلية والبلديات
بناء على المرسوم رقم 13621 تاريخ 26/10/2004
بناء على المادتين 23 و24 من المرسوم الاشتراعي
رقم 118 تاريخ 30/06/1977 وتعديلاته (قانون
البلديات)
بناء على كتاب محافظ لبنان الشمالي رقم
3824/ب/2004 تاريخ 30/10/2004
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يعتبر مجلس بلدية ايزال ـ منطقة الضنية ـ قضاء المنية الضنية في محافظة لبنان الشمالي منحلا حكما للسبب المبين أعلاه.
مادة 2: يتولى محافظ لبنان الشمالي أعمال المجلس البلدي المذكور حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 30/11/2004 وزير الداخلية والبلديات سليمان فرنجية