The whole text

قرار رقم 13 تاريخ 31/03/2001 In force

المادة 1

المادة 1

تعين أصناف مؤونة الباخرة الواجب التصريح عنها بموجب لائحة موجزة أو على المانفست كما يلي:

أولا: الحبوب ـ الخضار ـ الفاكهة ـ المشروبات الغازية ـ مواد التنظيف ـ اللحوم ـ الألبان ـ الأجبان ـ الأسماك ـ المعلبات وسائر أصناف المواد الغذائية.

ثانيا: لفائف التبغ والمواد التبغية (سجاير ـ سيجار ـ تبغ وتنباك).

ثالثا: المشروبات الكحولية والروحية (ويسكي ـ نبيذ ـ كونياك ـ بيرة ـ شمبانيا فودكا).

رابعا: العطور وصابون التواليت.

خامسا: الأدوات الكهربائية (تلفزيونات ـ راديوات ـ مسجلات ـ كمبيوتر ـ مكاوي كهربائية ـ آلات حلاقة كهربائية ـ أدوات مطبخية كهربائية) أفلام تصوير فيديو ـ ورق اللعب ـ مناظير مقربة.

سادسا: المستحضرات الطبية والصيدلانية (أدوية ـ ضمادات مشربة بمواد صيدلانية ـ قطن وشاش وأصناف الإسعاف الأولي.

سابعا: المازوت ـ الزيوت الميكانيكية ـ الكاز ـ الفحم ـ الخشب ـ السلاسل الحديدية ـ الحبال ـ قطع غيار وسائر الأصناف المماثلة اللازمة لصيانة وتسيير الباخرة.

المادة 1 من قرار رقم 13 تاريخ 31/03/2001 https://lebaneselegislation.com/law/210516/article/1/