المادة 3
توضع كميات المؤن من الأصناف الممنوعة أو المحتكرة أو الخاضعة لرسوم باهظة المصرح عنها بموجب لائحة موجزة أو مانفست تحت أختام الرصاص ويستثنى من ذلك الكميات المسموح بها واللازمة لاستهلاك طاقم السفينة والركاب خلال مهلة مكوثها في المرفأ اللبناني.
قرار رقم 13 تاريخ 31/03/2001 In force
توضع كميات المؤن من الأصناف الممنوعة أو المحتكرة أو الخاضعة لرسوم باهظة المصرح عنها بموجب لائحة موجزة أو مانفست تحت أختام الرصاص ويستثنى من ذلك الكميات المسموح بها واللازمة لاستهلاك طاقم السفينة والركاب خلال مهلة مكوثها في المرفأ اللبناني.
المادة 3 من قرار رقم 13 تاريخ 31/03/2001 https://lebaneselegislation.com/law/210516/article/3/