All legislation

قرار Decision No. 787 30/11/2004

تعيين عماد وفيق بلهوان خبيرا شرعيا لدى ادارة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
787
Date
30/11/2004
Official Gazette
Issue 65, 09/12/2004, p. 11995-11996
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 787 تاريخ 30/11/2004
Source
Lebanese University

ان المجلس الاعلى للجمارك

بناء على المرسوم رقم 7090 تاريخ 3 كانون

الثاني 2002 (تعيين هيئة المجلس الاعلى

للجمارك)

بناء على المرسوم رقم 13347 تاريخ 10 ايلول

2004 (تعيين عضوين مناوبين في المجلس الاعلى

للجمارك)

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ

12 حزيران 1959 (تحديد الاحكام الخاصة بوزارة

المالية - ادارة الجمارك)

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15 كانون

الاول 2000 (قانون الجمارك) لا سيما المادة

155 منه

بناء على الملحق رقم 5 لمذكرة المجلس الاعلى

للجمارك رقم 1471 تاريخ 5 نيسان 2001 وتعديلاته

(شروط تعيين الخبراء الشرعيين لدى ادارة الجمارك)

بناء على الطلب المقدم من مخلص البضائع المرخص

السيد عماد وفيق بلهوان الرامي الى تعيينه بصفة

"خبير شرعي لدى ادارة الجمارك"

وبناء على اقتراح مدير الجمارك العام

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعين السيد عماد وفيق بلهوان بصفة "خبير شرعي" لدى إدارة الجمارك في مجال القيمة والمنشأ والنوع والصفة للبضائع الداخلة في الفصول 42, 43, 61, 62, 63, 64 و65, من تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 تشرين الثاني 2004 الرئيس أكرم شديد عضو مناوب ادمون أبو خليل عضو أساما البابا