المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من الملازم أول المتقاعد توفيق نجم لصالح وزارة الداخلية والبلديات ـ المديرية العامة للأمن العام, وهي عبارة عن مسدس هرستال وبندقية كرابين تقدر قيمتها بـ/526000/ل.ل.
مرسوم Decree No. 13712 04/12/2004
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما
المادة 52 منه
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 25/11/2004
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من الملازم أول المتقاعد توفيق نجم لصالح وزارة الداخلية والبلديات ـ المديرية العامة للأمن العام, وهي عبارة عن مسدس هرستال وبندقية كرابين تقدر قيمتها بـ/526000/ل.ل.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 4 كانون الأول 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: سليمان فرنجية وزير المالية الإمضاء: إلياس سابا