All legislation

مرسوم Decree No. 13712 04/12/2004

قبول هبة مقدمة من الملازم اول المتقاعد نجم الى وزارة الداخلية والبلديات لصالح المديرية العامة للامن العام

Type
مرسوم · Decree
Number
13712
Date
04/12/2004
Official Gazette
Issue 65, 09/12/2004, p. 11956-11957
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13712 تاريخ 04/12/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما

المادة 52 منه

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 25/11/2004

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من الملازم أول المتقاعد توفيق نجم لصالح وزارة الداخلية والبلديات ـ المديرية العامة للأمن العام, وهي عبارة عن مسدس هرستال وبندقية كرابين تقدر قيمتها بـ/526000/ل.ل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 4 كانون الأول 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: سليمان فرنجية وزير المالية الإمضاء: إلياس سابا