المادة 1
مادة 1: عين كل من الضابطين العامين في الجيش الوارد أسماهما أدناه في الوظيفة المذكورة تجاه اسمه: ـ العميد الركن حسين لقيس قائدا للواء الدعم. ـ العميد الركن يوسف جرمانوس قائدا للواء المشاة الأول.
مرسوم Decree No. 13716 06/12/2004
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ 16/09/1983
وتعديلاته (الدفاع الوطني) لا سيما المادة 27 منه
بناء على اقتراح قائد الجيش وبعد موافقة المجلس
العسكري رقم 669 تاريخ 1/12/2004
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني
يرسم ما يأتي:
مادة 1: عين كل من الضابطين العامين في الجيش الوارد أسماهما أدناه في الوظيفة المذكورة تجاه اسمه: ـ العميد الركن حسين لقيس قائدا للواء الدعم. ـ العميد الركن يوسف جرمانوس قائدا للواء المشاة الأول.
مادة 2: يوقف العمل بكافة النصوص والأحكام المخالفة لأحكام هذا المرسوم أو التي لا تتفق مع مضمونه.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 6 كانون الأول 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي وزير الدفاع الوطني الإمضاء: عبد الرحيم مراد