All legislation

مرسوم Decree No. 13716 06/12/2004

تعيين ضابطين عامين في الجيش في وظيفتين السيد حسين لقيس قائدا للواء الدعم والسيد يوسف جرمانوس قائدا للواء المشاة الاول

Type
مرسوم · Decree
Number
13716
Date
06/12/2004
Official Gazette
Issue 65, 09/12/2004, p. 11958
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 13716 تاريخ 06/12/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ 16/09/1983

وتعديلاته (الدفاع الوطني) لا سيما المادة 27 منه

بناء على اقتراح قائد الجيش وبعد موافقة المجلس

العسكري رقم 669 تاريخ 1/12/2004

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين كل من الضابطين العامين في الجيش الوارد أسماهما أدناه في الوظيفة المذكورة تجاه اسمه: ـ العميد الركن حسين لقيس قائدا للواء الدعم. ـ العميد الركن يوسف جرمانوس قائدا للواء المشاة الأول.

المادة 2

مادة 2: يوقف العمل بكافة النصوص والأحكام المخالفة لأحكام هذا المرسوم أو التي لا تتفق مع مضمونه.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 6 كانون الأول 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي وزير الدفاع الوطني الإمضاء: عبد الرحيم مراد