All legislation

مرسوم Decree No. 13681 30/11/2004

قبول استقالة عضو مجلس ادارة هيئة ادارة واستثمار منشآت وتجهيزات شركة راديو اوريان السابقة (اوجيرو) السيد ايلي زخيا ملحمة

Type
مرسوم · Decree
Number
13681
Date
30/11/2004
Official Gazette
Issue 65, 09/12/2004, p. 11971-11972
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13681 تاريخ 30/11/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 7158 تاريخ 16/01/2002

المتعلق بتعيين مجلس ادارة هيئة ادارة

واستثمار منشآت وتجهيزات شركة راديو اوريان

السابقة (اوجيرو)

بناء على الاستدعاء المقدم من المهندس ايلي

زخيا ملحمة عضو مجلس ادارة هيئة ادارة واستثمار

منشآت وتجهيزات شركة راديو اوريان السابقة

(اوجيرو) بتاريخ 14/05/2004 بعد انتخابه عضوا

في مجلس بلدية جبيل

بناء على اقتراح وزير الاتصالات

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 18/11/2004

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت استقالة عضو مجلس إدارة هيئة إدارة واستثمار منشآت وتجهيزات شركة راديو أوريان السابقة (أوجيرو), المهندس إيلي زخيا ملحمة وذلك بعد انتخابه عضوا في مجلس بلدية جبيل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 تشرين الثاني 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي وزير الاتصالات الإمضاء: جان لوي قرداحي وزير المالية الإمضاء: إلياس سابا