المادة 1
مادة 1: يلغى المرسوم رقم 13644 تاريخ 20/11/2004 للسبب المذكور أعلاه.
مرسوم Decree No. 13701 03/12/2004
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية
بناء على اقتراح وزيري الاتصالات والمالية
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يلغى المرسوم رقم 13644 تاريخ 20/11/2004 للسبب المذكور أعلاه.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 3 كانون الأول 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي وزير الاتصالات الإمضاء: جان لوي قرداحي وزير المالية الإمضاء: إلياس سابا