All legislation

مرسوم Decree No. 13702 03/12/2004

نقل اعتماد في موازنة وزارة الاتصالات للعام 2004

Type
مرسوم · Decree
Number
13702
Date
03/12/2004
Official Gazette
Issue 65, 09/12/2004, p. 11973-11974
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13702 تاريخ 03/12/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية, لا سيما

المادة 26 منه

بناء على القانون رقم 583 تاريخ 23/04/2004

(قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة

لعام 2004)

بناء على اقتراح وزيري الاتصالات والمالية

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في موازنة الاتصالات لعام 2004 الاعتماد التالي: من: الجزء الأول الباب 115 ـ الاتصالات. الفصل 7 ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 336 ـ الاتصالات. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /2000000000/ل.ل. فقط ملياري ليرة لبنانية لا غير). إلى: الجزء 2/أ ـ الثاني. الباب 115 ـ الاتصالات. الفصل 2 ـ المديرية العامة لاستثمار وصيانة الاتصالات. الوظيفة 336 ـ الاتصالات. البند 229 ـ نفقات أخرى تتعلق بالأصول الثابتة المادية. الفقرة 1 ـ نفقات دروس واستشارات ومراقبة. النبذة 9 ـ نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة. /2000000000/ل.ل. (فقط ملياري ليرة لبنانية لا غير).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 كانون الأول 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي وزير الاتصالات الإمضاء: جان لوي قرداحي وزير المالية الإمضاء: إلياس سابا