المادة 1
مادة 1: ينقل في موازنة الاتصالات لعام 2004 الاعتماد التالي: من: الجزء الأول الباب 115 ـ الاتصالات. الفصل 7 ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 336 ـ الاتصالات. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /2000000000/ل.ل. فقط ملياري ليرة لبنانية لا غير). إلى: الجزء 2/أ ـ الثاني. الباب 115 ـ الاتصالات. الفصل 2 ـ المديرية العامة لاستثمار وصيانة الاتصالات. الوظيفة 336 ـ الاتصالات. البند 229 ـ نفقات أخرى تتعلق بالأصول الثابتة المادية. الفقرة 1 ـ نفقات دروس واستشارات ومراقبة. النبذة 9 ـ نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة. /2000000000/ل.ل. (فقط ملياري ليرة لبنانية لا غير).