المادة 1
مادة 1: يسقط حق السيد إبراهيم سلمان عقل في اللوحة العمومية من فئة شاحنة عمومية رقم 1933789 للسبب المبين أعلاه.
قرار Decision No. 964 02/12/2004
ان وزير الداخلية والبلديات
بناء على المرسوم رقم 13621 تاريخ 26/10/2004
بناء على القانون رقم 384 تاريخ 04/11/1994
وتعديلاته (وضع لوحات تسجيل عمومية في التداول)
بناء على المرسوم التطبيقي رقم 6501 تاريخ
13/03/1995 وتعديلاته (تحديد اصول تقديم الطلبات
والمستندات المطلوبة والشروط الواجبة للحصول على
لوحة عمومية)
بناء على القرار رقم 263/أد تاريخ 13/10/1995
(تنظيم الاصول الادارية والقانونية لتنفيذ
تقسيط ثمن اللوحات العمومية) لا سيما المادة
الاولى منه
بناء على القرار رقم 79/د تاريخ 06/10/1997
(بيع لوحات عمومية من فئة سيارة شاحنة عمومية
تقسيط) الذي جرى بموجبه تخصيص السيد ابراهيم
سلمان عقل بلوحة من فئة سيارة شاحنة عمومية
تقسيط رقمها 1933789
بناء على اقتراح رئيس مجلس ادارة ومدير عام
هيئة ادارة السير والاليات والمركبات
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يسقط حق السيد إبراهيم سلمان عقل في اللوحة العمومية من فئة شاحنة عمومية رقم 1933789 للسبب المبين أعلاه.
مادة 2: يعاد للسيد إبراهيم سلمان عقل المبلغ الذي دفعه محسوما منه 5% خمسة بالمئة وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 2 كانون الأول 2004 وزير الداخلية البلديات سليمان فرنجية