All legislation

قرار Decision No. 966 02/12/2004

الغاء تخصيص لوحة عمومية من فئة شاحنة لسقوط الحق بامتلاكها للسيد عمر احمد ياسين

Type
قرار · Decision
Number
966
Date
02/12/2004
Official Gazette
Issue 65, 09/12/2004, p. 11980-11981
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 966 تاريخ 02/12/2004
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات

بناء على المرسوم رقم 13621 تاريخ 26/10/2004

بناء على القانون رقم 384 تاريخ 04/11/1994

وتعديلاته (وضع لوحات تسجيل عمومية في التداول)

بناء على المرسوم التطبيقي رقم 6501 تاريخ

13/03/1995 وتعديلاته (تحديد اصول تقديم الطلبات

والمستندات المطلوبة والشروط الواجبة للحصول على

لوحة عمومية)

بناء على القرار رقم 263/أد تاريخ 13/10/1995

(تنظيم الاصول الادارية والقانونية لتنفيذ

تقسيط ثمن اللوحات العمومية) لا سيما المادة

الاولى منه

بناء على القرار رقم 81/د تاريخ 06/10/1997

(بيع لوحات عمومية من فئة سيارة شاحنة عمومية

تقسيط) الذي جرى بموجبه تخصيص السيد عمر احمد

ياسين بلوحة من فئة سيارة شاحنة عمومية تقسيط

رقمها 1934123

بناء على اقتراح رئيس مجلس ادارة ومدير عام

هيئة ادارة السير والاليات والمركبات

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يسقط حق السيد عمر أحمد ياسين في اللوحة العمومية من فئة شاحنة عمومية رقم 1934123 للسبب المبين أعلاه.

المادة 2

مادة 2: يعاد للسيد عمر أحمد ياسين المبلغ الذي دفعه محسوما منه 5 % خمسة بالمئة وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 كانون الأول 2004 وزير الداخلية والبلديات سليمان فرنجية