المادة 1
مادة 1: يسقط حق السادة جرجي وشربل وجاك وبيار دوميط سعد في اللوحة العمومية من فئة شاحنة عمومية رقم 1934290 للسبب المبين أعلاه.
قرار Decision No. 968 02/12/2004
ان وزير الداخلية والبلديات
بناء على المرسوم رقم 13621 تاريخ 26/10/2004
بناء على القانون رقم 384 تاريخ 04/11/1994
وتعديلاته (وضع لوحات تسجيل عمومية في التداول)
بناء على المرسوم التطبيقي رقم 6501 تاريخ
13/03/1995 وتعديلاته (تحديد اصول تقديم الطلبات
والمستندات الطلوبة والشروط الواجبة للحصول
على لوحة عومية)
بناء على القرار رقم 263/أد تاريخ 13/10/1995
(تنظيم الاصول الادارية والقانونية لتنفيذ
تقسيط ثمن اللوحات العمومية) لا سيما المادة
الاولى منه
بناء على القرار رقم 95/د تاريخ 10/11/1997
(بيع لوحات عمومية من فئة سيارة شاحنة عمومية
تقسيط) الذي جرى بموجبه تخصيص السادة جرجي
وشربل وجاك وبيار دوميط سعد بلوحة من فئة
سيارة شاحنة عمومية تقسيط رقمها 1934290
بناء على اقتراح رئيس مجلس ادارة ومدير عام
هيئة ادارة السير والاليات والمركبات
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يسقط حق السادة جرجي وشربل وجاك وبيار دوميط سعد في اللوحة العمومية من فئة شاحنة عمومية رقم 1934290 للسبب المبين أعلاه.
مادة 2: يعاد للسادة جرجي وشربل وجاك وبيار دوميط سعد المبلغ الذي دفعه محسوما منه 5% خمسة بالمئة وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 2 كانون الأول 2004 وزير الداخلية والبلديات سليمان فرنجية