All legislation

قرار Decision No. 8903 30/11/2004

تعديل اسم "بنك البركة لبنان" على لائحة المصارف

Type
قرار · Decision
Number
8903
Date
30/11/2004
Official Gazette
Issue 65, 09/12/2004, p. 12004-12005
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 8903 تاريخ 30/11/2004
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان

بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما المادة

136 منه

وبناء على القرار رقم 8611 تاريخ 07/01/2004

القاضي بنشر لائحة المصارف لعام 2004

وبناء على القرار الخامس من محضر الجمعية العمومية

غير العادية لمساهمي بنك البركة لبنان ش.م.ل.

المنعقدة بتاريخ 26/07/2004 القاضي بتعديل تسميته

وبناء على قرار المجلس المركزي رقم 4/30/04 المتخذ

في جلسته المنعقدة بتاريخ 04/11/2004

وبعد الاطلاع على المستند المبرز والمثبت توفر

الشروط القانونية لهذا التعديل

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل اسم "بنك البركة لبنان ش.م.ل" المدرج على لائحة المصارف تحت رقم 109 بحيث يصبح "بنك البركة لبنان ش.م.ل (ب.ب.ل.)".

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 تشرين الثاني 2004 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامة