All legislation

قرار Decision No. 384 24/05/2004

الغاء الترخيص العائد لوكالة الاجنحة اللبنانية للسياحة والسفر-فئة اولى

Type
قرار · Decision
Number
384
Date
24/05/2004
Official Gazette
Issue 66, 16/12/2004, p. 12154-12155
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 384 تاريخ 24/05/2004
Source
Lebanese University

ان مدير عام الشؤون السياحية,

بناء على المرسوم رقم 7088 تاريخ

03/01/2002,

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/03/1966

القاضي بانشاء وزارة السياحة,

بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972

المتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل

السياحي وتعديلاته لا سيما المادة 23 الفقرة

الاولى,

بناء على القرار رقم 91 تاريخ 02/05/2003

المتعلق بتفويض مدير عام الشؤون السياحية ببعض

الصلاحيات بما فيها الترخيص لوكالات السفر

والسياحة,

بناء على الطلب المقدم من السيد حسن مراد رقم

963/2 تاريخ 11/05/2004 والمتعلق بالغاء وكالة

الاجنحة اللبنانية للسياحة,

بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر

والادلاء,

بناء على موافقة رئيس مصلحة التجهيز السياحي,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى ويسحب الترخيص رقم /60/ تاريخ 19/12/1990 المعطى إلى وكالة الأجنحة اللبنانية للسياحة والسفر لأصحابها شركة مراد وشركاه ـشركة توصية بسيطة ـ على العقار رقم /2382/ الرملة البيضاء ـ ملك مراد ـ طابق أرضي ـ وذلك بناء لطلب أصحابها.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

بيروت في 24 أيار 2004 مدير عام الشؤون السياحية ندى سردوك