المادة 1
مادة 1: يلغى ويسحب الترخيص رقم /60/ تاريخ 19/12/1990 المعطى إلى وكالة الأجنحة اللبنانية للسياحة والسفر لأصحابها شركة مراد وشركاه ـشركة توصية بسيطة ـ على العقار رقم /2382/ الرملة البيضاء ـ ملك مراد ـ طابق أرضي ـ وذلك بناء لطلب أصحابها.
قرار Decision No. 384 24/05/2004
ان مدير عام الشؤون السياحية,
بناء على المرسوم رقم 7088 تاريخ
03/01/2002,
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/03/1966
القاضي بانشاء وزارة السياحة,
بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972
المتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل
السياحي وتعديلاته لا سيما المادة 23 الفقرة
الاولى,
بناء على القرار رقم 91 تاريخ 02/05/2003
المتعلق بتفويض مدير عام الشؤون السياحية ببعض
الصلاحيات بما فيها الترخيص لوكالات السفر
والسياحة,
بناء على الطلب المقدم من السيد حسن مراد رقم
963/2 تاريخ 11/05/2004 والمتعلق بالغاء وكالة
الاجنحة اللبنانية للسياحة,
بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر
والادلاء,
بناء على موافقة رئيس مصلحة التجهيز السياحي,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يلغى ويسحب الترخيص رقم /60/ تاريخ 19/12/1990 المعطى إلى وكالة الأجنحة اللبنانية للسياحة والسفر لأصحابها شركة مراد وشركاه ـشركة توصية بسيطة ـ على العقار رقم /2382/ الرملة البيضاء ـ ملك مراد ـ طابق أرضي ـ وذلك بناء لطلب أصحابها.
مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
بيروت في 24 أيار 2004 مدير عام الشؤون السياحية ندى سردوك