All legislation

قرار Decision No. 247 04/12/2004

تعديل القرار رقم 333/1/2003 تاريخ 30/12/2003

Type
قرار · Decision
Number
247
Date
04/12/2004
Official Gazette
Issue 66, 16/12/2004, p. 12155-12156
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 247 تاريخ 04/12/2004
Source
Lebanese University

ان وزير الشباب والرياضة,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003,

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 07/08/2000

(دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس) لا سيما المادة

التاسعة منه,

بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ 15/12/1972

وتعديلاته,

بناء على المرسوم 6997 تاريخ 24/12/2001 (تحديد

الشروط التي تخضع لها جمعيات الشباب والرياضة

والكشافة),

بناء على القرار رقم 92/ش ر تاريخ 26/07/2002

(المتعلق بتحديد الشروط الفنية والخاصة لجمعيات

الشباب والرياضة والكشافة واتحاداتها),

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الثانية من القرار رقم 133/1/2003 تاريخ 30 /12/2003 والمتعلق بتشكيل لجنة الإدارة نشاط لعبة السلاح لتصبح كما يلي: 1 ـ جبران الهوا رئيس 2 ـ زياد أبو عراج أمين سر 3 ـ طوني بولس أمين الصندوق 4 ـ كلير زرق شهاب مستشار 5 ـ داني داريكو مستشار 6 ـ جان داوود مستشار بدلا من: 1 ـ جبران الهوا رئيس 2 ـ سهيل سعد نائب رئيس 3 ـ زياد أبو عراج أمين سر 4 ـ الرائد ميشال يوسف أمين صندوق 5 ـ كلير رزق شهاب مستشار 6 ـ داني داريكو مستشار والباقي دون تعديل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 كانون الأول 2004 وزير الشباب والرياضة سبوح هوفنانيان