ان وزير الشباب والرياضة,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003,
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 07/08/2000
(دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس) لا سيما المادة
التاسعة منه,
بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ 15/12/1972
وتعديلاته,
بناء على المرسوم 6997 تاريخ 24/12/2001 (تحديد
الشروط التي تخضع لها جمعيات الشباب والرياضة
والكشافة),
بناء على القرار رقم 92/ش ر تاريخ 26/07/2002
(المتعلق بتحديد الشروط الفنية والخاصة لجمعيات
الشباب والرياضة والكشافة واتحاداتها),
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة,
يقرر ما يلي:
المواد
مادة 1: تعدل المادة الثانية من القرار رقم 133/1/2003 تاريخ 30 /12/2003 والمتعلق بتشكيل لجنة الإدارة نشاط لعبة السلاح لتصبح كما يلي: 1 ـ جبران الهوا رئيس 2 ـ زياد أبو عراج أمين سر 3 ـ طوني بولس أمين الصندوق 4 ـ كلير زرق شهاب مستشار 5 ـ داني داريكو مستشار 6 ـ جان داوود مستشار بدلا من: 1 ـ جبران الهوا رئيس 2 ـ سهيل سعد نائب رئيس 3 ـ زياد أبو عراج أمين سر 4 ـ الرائد ميشال يوسف أمين صندوق 5 ـ كلير رزق شهاب مستشار 6 ـ داني داريكو مستشار والباقي دون تعديل.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 4 كانون الأول 2004
وزير الشباب والرياضة
سبوح هوفنانيان