المادة 1
يعتبر قرار مجلس الوزراء رقم 69 الصادر بتاريخ 20/9/ 2004 القاضي بالموافقة على منع استيراد الألبسة المستعملة التابعة للبند الجمركي 09,63, ساري المفعول اعتبارا من تاريخ صدوره.
قرار Decision No. 88 09/12/2004
ان وزيري الصناعة والاقتصاد والتجارة,
بناء على المرسوم رقم 13621 تاريخ 26/10/2004,
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 69 تاريخ
20/09/2004 (الموافقة على منع استيراد الالبسة
المستعملة),
يقرر ما يأتي:
يعتبر قرار مجلس الوزراء رقم 69 الصادر بتاريخ 20/9/ 2004 القاضي بالموافقة على منع استيراد الألبسة المستعملة التابعة للبند الجمركي 09,63, ساري المفعول اعتبارا من تاريخ صدوره.
تطبق الأحكام الانتقالية المنصوص عليها في المادتين (16) و(17) من قانون الجمارك على الإرساليات الموجودة حاليا في المخازن الجمركية وكذلك البضائع التي شحنت قبل صدور قرار مجلس الوزراء الآنف الذكر.
يبلغ هذا القرار إلى من يلزم.
9/12/2004 وزير الصناعة ليلى الصلح وزير الاقتصاد والتجارة عدنان القصار