All legislation

قرار Decision No. 88 09/12/2004

تحديد تاريخ البدء بتطبيق منع استيراد الالبسة المستعملة

Type
قرار · Decision
Number
88
Date
09/12/2004
Official Gazette
Issue 66, 16/12/2004, p. 12156
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 88 تاريخ 09/12/2004
Source
Lebanese University

ان وزيري الصناعة والاقتصاد والتجارة,

بناء على المرسوم رقم 13621 تاريخ 26/10/2004,

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 69 تاريخ

20/09/2004 (الموافقة على منع استيراد الالبسة

المستعملة),

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعتبر قرار مجلس الوزراء رقم 69 الصادر بتاريخ 20/9/ 2004 القاضي بالموافقة على منع استيراد الألبسة المستعملة التابعة للبند الجمركي 09,63, ساري المفعول اعتبارا من تاريخ صدوره.

المادة 2

تطبق الأحكام الانتقالية المنصوص عليها في المادتين (16) و(17) من قانون الجمارك على الإرساليات الموجودة حاليا في المخازن الجمركية وكذلك البضائع التي شحنت قبل صدور قرار مجلس الوزراء الآنف الذكر.

المادة 3

يبلغ هذا القرار إلى من يلزم.

9/12/2004 وزير الصناعة ليلى الصلح وزير الاقتصاد والتجارة عدنان القصار