المادة 1
مادة 1: أنهيت خدمة مجلس إدارة مجلس الإنماء والإعمار المعين بموجب المرسوم رقم 7127 تاريخ 8/1/2002
مرسوم Decree No. 13718 08/12/2004
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 5 تاريخ
31/01/1977 وتعديلاته المتعلق بانشاء مجلس
الانماء والاعمار,
بناء على القانون رقم 295 تاريخ 02/04/2001
المتعلق بتعديل المادة الخامسة عشرة من القانون
رقم 247 تاريخ 07/08/2000 (دمج والغاء وانشاء
وزارات ومجالس) وتعديل المادة التاسعة من
المرسوم الاشتراعي رقم 5 تاريخ 31/01/1977
(انشاء مجلس الانماء والاعمار) لا سيما المادة
الثانية منه,
بناء على المرسوم رقم 10942 تاريخ 13/09/2003
(نظام العاملين في مجلس الانماء والاعمار),
بناء على المرسوم رقم 7127 تاريخ 08/01/2002
(انهاء خدمة مجلس ادارة مجلس الانماء والاعمار
وتعيين مجلس ادارة جديد),
بناء على المرسوم رقم 7812 تاريخ 26/04/2002
المتعلق بتعيين السيد ياسر مصطفى بري مفوضا
متفرغا للحكومة لدى المؤسسة العامة لتشجيع
الاستثمارات,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 02/12/2004,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: أنهيت خدمة مجلس إدارة مجلس الإنماء والإعمار المعين بموجب المرسوم رقم 7127 تاريخ 8/1/2002
مادة 2: أنهيت خدمة مفوض الحكومة المتفرغ لدى المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات المهندس ياسر مصطفى بري المعين بالمرسوم رقم 7812 تاريخ 26/4/2002
مادة 3: عين السادة المدرجة أسماؤهم أدناه في مجلس إدارة مجلس الإنماء والإعمار أعضاء متفرغين لمدة خمس سنوات ويشكلون فيما بينهم مكتب المجلس وهم: ـ المهندس الفضل علي شلق رئيسا ـ المهندس ياسر مصطفى بري نائبا للرئيس ـ المهندس آلان نجيب قرداحي نائبا للرئيس ـ المهندس غازي جوزاف حداد أمينا عاما
مادة 4: عين السادة المدرجة أسماؤهم أدناه أعضاء غير متفرغين في مجلس إدارة مجلس الإنماء والإعمار وذلك لمدة ثلاث سنوات: ـ المهندس يحيى أمين السنكري ـ المهندس ماضي جميل ماضي ـ المهندس مالك جميل العياص
مادة 5: عين الدكتور طلال مجيد القنطار مفوضا للحكومة لدى مجلس الإنماء والإعمار.
مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 8 كانون الأول 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي وزير المالية الإمضاء: إلياس سابا