All legislation

مرسوم Decree No. 13718 08/12/2004

انهاء خدمة مجلس ادارة مجلس الانماء والاعمار وتعيين مجلس ادارة جديد ومفوضا للحكومة لديه وانهاء خدمة مفوض الحكومة لدى المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات

Type
مرسوم · Decree
Number
13718
Date
08/12/2004
Official Gazette
Issue 66, 16/12/2004, p. 12037-12038
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 13718 تاريخ 08/12/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 5 تاريخ

31/01/1977 وتعديلاته المتعلق بانشاء مجلس

الانماء والاعمار,

بناء على القانون رقم 295 تاريخ 02/04/2001

المتعلق بتعديل المادة الخامسة عشرة من القانون

رقم 247 تاريخ 07/08/2000 (دمج والغاء وانشاء

وزارات ومجالس) وتعديل المادة التاسعة من

المرسوم الاشتراعي رقم 5 تاريخ 31/01/1977

(انشاء مجلس الانماء والاعمار) لا سيما المادة

الثانية منه,

بناء على المرسوم رقم 10942 تاريخ 13/09/2003

(نظام العاملين في مجلس الانماء والاعمار),

بناء على المرسوم رقم 7127 تاريخ 08/01/2002

(انهاء خدمة مجلس ادارة مجلس الانماء والاعمار

وتعيين مجلس ادارة جديد),

بناء على المرسوم رقم 7812 تاريخ 26/04/2002

المتعلق بتعيين السيد ياسر مصطفى بري مفوضا

متفرغا للحكومة لدى المؤسسة العامة لتشجيع

الاستثمارات,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 02/12/2004,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أنهيت خدمة مجلس إدارة مجلس الإنماء والإعمار المعين بموجب المرسوم رقم 7127 تاريخ 8/1/2002

المادة 2

مادة 2: أنهيت خدمة مفوض الحكومة المتفرغ لدى المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات المهندس ياسر مصطفى بري المعين بالمرسوم رقم 7812 تاريخ 26/4/2002

المادة 3

مادة 3: عين السادة المدرجة أسماؤهم أدناه في مجلس إدارة مجلس الإنماء والإعمار أعضاء متفرغين لمدة خمس سنوات ويشكلون فيما بينهم مكتب المجلس وهم: ـ المهندس الفضل علي شلق رئيسا ـ المهندس ياسر مصطفى بري نائبا للرئيس ـ المهندس آلان نجيب قرداحي نائبا للرئيس ـ المهندس غازي جوزاف حداد أمينا عاما

المادة 4

مادة 4: عين السادة المدرجة أسماؤهم أدناه أعضاء غير متفرغين في مجلس إدارة مجلس الإنماء والإعمار وذلك لمدة ثلاث سنوات: ـ المهندس يحيى أمين السنكري ـ المهندس ماضي جميل ماضي ـ المهندس مالك جميل العياص

المادة 5

مادة 5: عين الدكتور طلال مجيد القنطار مفوضا للحكومة لدى مجلس الإنماء والإعمار.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 8 كانون الأول 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي وزير المالية الإمضاء: إلياس سابا