All legislation

مرسوم Decree No. 13721 11/12/2004

الغاء المرسوم رقم 13237/2004 تجديد تعيين رئيس مجلس الخدمة المدنية رئيسا للتفتيش المركزي بالوكالة وتعيين رئيس التفتيش المركزي رئيسا لمجلس الخدمة المدنية بالوكالة لمدة سنة

Type
مرسوم · Decree
Number
13721
Date
11/12/2004
Official Gazette
Issue 66, 16/12/2004, p. 12038-12039
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 13721 تاريخ 11/12/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ

12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 114 تاريخ

12/06/1959 وتعديلاته (انشاء مجلس الخدمة

المدنية),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 115 تاريخ

12/06/1959 وتعديلاته (انشاء التفتيش المركزي),

بناء على المرسوم رقم 22 تاريخ 28/12/1998

(تعيين السيد منذر الخطيب رئيسا لمجلس الخدمة

المدنية),

بناء على المرسوم رقم 13687 تاريخ 03/12/2004

(تعيين القاضي جورج عواد رئيسا لادارة التفتيش

المركزي),

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها

رقم 1188 تاريخ 13/12/2004,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 09/12/2004,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ألغي المرسوم رقم 13237 تاريخ 27/8/2004 وجدد تعيين السيد منذر الخطيب, رئيس مجلس الخدمة المدنية, رئيسا لإدارة التفتيش المركزي بالوكالة لمدة سنة مع احتفاظه بمهام وظيفته الأصلية طوال مدة تعيينه بالوكالة وذلك أثناء غياب الأصيل أو شغور الوظيفة.

المادة 2

مادة 2: عين السيد جورج عواد, رئيس إدارة التفتيش المركزي, رئيس لمجلس الخدمة المدنية بالوكالة لمدة سنة مع احتفاظه بمهام وظيفته الأصلية طوال مدة تعيينه بالوكالة وذلك في أثناء غياب الأصيل أو شغور الوظيفة.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 11 كانون الأول 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي وزير المالية الإمضاء: إلياس سابا