All legislation

مرسوم Decree No. 13722 11/12/2004

انهاء خدمة مدير عام موضوع بتصرف رئيس مجلس الوزراء بسبب بلوغه السن القانونية السيد خليل خزاقه

Type
مرسوم · Decree
Number
13722
Date
11/12/2004
Official Gazette
Issue 66, 16/12/2004, p. 12039
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13722 تاريخ 11/12/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972

وتعديلاته (النظام العام لمؤسسات العامة)

لا سيما المادة 45 منه,

بناء على المرسوم رقم 7311 تاريخ 29/01/2002

(اعفاء موظف من الفئة الاولى من مهام وظيفته

ووضعه بتصرف رئيس مجلس الوزراء),

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 02/12/2004,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أنهيت خدمة المهندس السيد خليل خزاقة, مدير عام موضوع بتصرف رئيس مجلس الوزراء اعتبارا من 20/11/2004 بسبب بلوغه السن القانونية وتصفى حقوقه وفقا لأحكام القوانين والأنظمة النافذة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 11 كانون الأول 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي وزير المالية الإمضاء: إلياس سابا