All legislation

مرسوم Decree No. 13723 11/12/2004

تحويل اعتماد من موازنة وزارة المالية الى موازنة مجلس الانماء والاعمار لعام 2004

Type
مرسوم · Decree
Number
13723
Date
11/12/2004
Official Gazette
Issue 66, 16/12/2004, p. 12039-12040
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 13723 تاريخ 11/12/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون المعجل الموضوع موضع

التنفيذ بالمرسوم رقم 11756 تاريخ 08/01/1963

(الاجازة للحكومة ان تنقل الاعتمادات المخصصة

للاشغال والتجهيزات من ادارة الى اخرى),

بناء على القانون رقم 583 تاريخ 23/04/2004

(الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2004),

بناء على قرار التدوير رقم 298/1 تاريخ

16/02/2004 المتعلق بتدوير اعتمادات غير معقودة

لوزارة المالية-مديرية المالية العامة,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير

المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 02/12/2004,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يحول من أصل الاعتماد الملحوظ والمدور في الجزء الثاني ـ أ ـ من موازنة وزارة المالية العامة ـ مديرية المالية العامة للعام 2004 إلى موازنة رئاسة مجلس الوزراء ـ مجلس الإنماء والإعمار ـ لعام 2004 وفقا للتنسيب التالي: الجزء 2 ـ الجزء الثاني "أ" الباب الثامن ـ وزارة المالية. الفصل 2 ـ مديرية المالية العامة. الوظيفة 113 ـ الإدارة المالية وإدارة الخدمات الاحصائية. البند 222 ـ أبنية. الفقرة 1 ـ أبنية إدارية. النبذة 1 ـ أبنية إدارية (أبنية وزارة المالية). /4000000000/ل.ل. فقط أربع مليارات ليرة لبنانية.

المادة 2

مادة 2: يصرف الاعتماد المحول بموجب المادة الأولى من هذا المرسوم من موازنة وزارة المالية ـ مديرية المالية العامة لعام 2004 ـ لحساب مجلس الإنماء والإعمار ويؤخذ إيرادا في حساب هذا الأخير ولا يجوز استعمال هذا الاعتماد لغير الغاية المخصص لها.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 11 كانون الأول 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي وزير المالية الإمضاء: إلياس سابا