ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على مشروع القانون المعجل الموضوع موضع
التنفيذ بالمرسوم رقم 11756 تاريخ 08/01/1963
(الاجازة للحكومة ان تنقل الاعتمادات المخصصة
للاشغال والتجهيزات من ادارة الى اخرى),
بناء على القانون رقم 583 تاريخ 23/04/2004
(الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2004),
بناء على قرار التدوير رقم 298/1 تاريخ
16/02/2004 المتعلق بتدوير اعتمادات غير معقودة
لوزارة المالية-مديرية المالية العامة,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير
المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 02/12/2004,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يحول من أصل الاعتماد الملحوظ والمدور في الجزء الثاني ـ أ ـ من موازنة وزارة المالية العامة ـ مديرية المالية العامة للعام 2004 إلى موازنة رئاسة مجلس الوزراء ـ مجلس الإنماء والإعمار ـ لعام 2004 وفقا للتنسيب التالي: الجزء 2 ـ الجزء الثاني "أ" الباب الثامن ـ وزارة المالية. الفصل 2 ـ مديرية المالية العامة. الوظيفة 113 ـ الإدارة المالية وإدارة الخدمات الاحصائية. البند 222 ـ أبنية. الفقرة 1 ـ أبنية إدارية. النبذة 1 ـ أبنية إدارية (أبنية وزارة المالية). /4000000000/ل.ل. فقط أربع مليارات ليرة لبنانية.
مادة 2: يصرف الاعتماد المحول بموجب المادة الأولى من هذا المرسوم من موازنة وزارة المالية ـ مديرية المالية العامة لعام 2004 ـ لحساب مجلس الإنماء والإعمار ويؤخذ إيرادا في حساب هذا الأخير ولا يجوز استعمال هذا الاعتماد لغير الغاية المخصص لها.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 11 كانون الأول 2004
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: عمر كرامي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: عمر كرامي
وزير المالية
الإمضاء: إلياس سابا