All legislation

مرسوم Decree No. 13726 11/12/2004

تحويل اعتماد من موازنة وزارة الاشغال العامة والنقل-قانون البرنامج-لعام 2004 الى مجلس الانماء والاعمار

Type
مرسوم · Decree
Number
13726
Date
11/12/2004
Official Gazette
Issue 66, 16/12/2004, p. 12040-12041
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 13726 تاريخ 11/12/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بموجب المرسوم رقم 11756 تاريخ 08/01/1963

(الاجازة للحكومة ان تنقل الاعتمادات المخصصة

للاشغال والتجهيزات من ادارة الى اخرى),

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 07/08/2000

وتعديلاته (دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس),

بناء على القانون رقم 392 تاريخ 08/02/2002

(الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2002)

لا سيما المادة الثامنة عشرة منه,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزيري

الاشغال العامة والنقل والمالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 08/11/2004,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يحول إلى مجلس الإنماء والإعمار, من موازنة وزارة الأشغال العامة والنقل ـ قانون البرنامج لعام 2004 الاعتماد البالغ قيمته /200000000/ل.ل. (مئتا مليون ليرة لبنانية) وذلك للقيام بأعمال صيانة وتشغيل الأجهزة الإلكترو ـ ميكانيكية في نطاق مشروع طريق خلدة ـ الكوكودي المزدوج ضمن حرم مطار بيروت الدولي. الجزء ـ 3 ـ الجزء الثاني ـ ب ـ الباب ـ 9 ـ وزارة الأشغال العامة والنقل. الفصل 116 ـ أشغال الطرق. الوظيفة 334 ـ النقل البري والطرق والأتوسترادات. البند ـ 227 ـ إنشاءات قيد التنفيذ. الفقرة ـ 3 ـ إنشاء طرق. النبذة ـ 1 ـ إنشاء طرق دولية (بما فيها أعمال الصيانة) مساهمة لمجلس الإنماء والإعمار. /200000000/ل.ل. فقط مئتا مليون ليرة لبنانية.

المادة 2

مادة 2: يصرف الاعتماد المحول بموجب المادة الأولى من هذا المرسوم من موازنة وزارة الأشغال العامة والنقل ـ قانون البرنامج لعام 2004, لحساب مجلس الإنماء والإعمار ويؤخذ إيرادا في حساب هذا الأخير ولا يجوز استعمال هذا الاعتماد لغير الغاية المخصص لها.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 11 كانون الأول 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: ياسين جابر وزير المالية الإمضاء: إلياس سابا