ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ
بموجب المرسوم رقم 11756 تاريخ 08/01/1963
(الاجازة للحكومة ان تنقل الاعتمادات المخصصة
للاشغال والتجهيزات من ادارة الى اخرى),
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 07/08/2000
وتعديلاته (دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس),
بناء على القانون رقم 392 تاريخ 08/02/2002
(الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2002)
لا سيما المادة الثامنة عشرة منه,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزيري
الاشغال العامة والنقل والمالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 08/11/2004,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يحول إلى مجلس الإنماء والإعمار, من موازنة وزارة الأشغال العامة والنقل ـ قانون البرنامج لعام 2004 الاعتماد البالغ قيمته /200000000/ل.ل. (مئتا مليون ليرة لبنانية) وذلك للقيام بأعمال صيانة وتشغيل الأجهزة الإلكترو ـ ميكانيكية في نطاق مشروع طريق خلدة ـ الكوكودي المزدوج ضمن حرم مطار بيروت الدولي. الجزء ـ 3 ـ الجزء الثاني ـ ب ـ الباب ـ 9 ـ وزارة الأشغال العامة والنقل. الفصل 116 ـ أشغال الطرق. الوظيفة 334 ـ النقل البري والطرق والأتوسترادات. البند ـ 227 ـ إنشاءات قيد التنفيذ. الفقرة ـ 3 ـ إنشاء طرق. النبذة ـ 1 ـ إنشاء طرق دولية (بما فيها أعمال الصيانة) مساهمة لمجلس الإنماء والإعمار. /200000000/ل.ل. فقط مئتا مليون ليرة لبنانية.
مادة 2: يصرف الاعتماد المحول بموجب المادة الأولى من هذا المرسوم من موازنة وزارة الأشغال العامة والنقل ـ قانون البرنامج لعام 2004, لحساب مجلس الإنماء والإعمار ويؤخذ إيرادا في حساب هذا الأخير ولا يجوز استعمال هذا الاعتماد لغير الغاية المخصص لها.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 11 كانون الأول 2004
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: عمر كرامي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: عمر كرامي
وزير الأشغال العامة والنقل
الإمضاء: ياسين جابر
وزير المالية
الإمضاء: إلياس سابا